responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 107

و قد تقدم عن جابر أنه قال: إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.

و في رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فماتت، و ذكر الحديث كما ذكره مسلم و هذا يقوي مذهب مالك‌ [1].

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في المشبهات‌

في الموطأ و البخاري و مسلم عن عائشة زوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد و قال: ابن أخي- قد كان عهد إليّ فيه- فقام عبد بن زمعة و قال: أخي و ابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال سعد: يا رسول اللّه ابن أخي، و قد كان عهد إليّ فيه. و قال عبد بن زمعة: أخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «هو لك يا عبد بن زمعة»، ثم قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر». ثم قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي اللّه عز و جل‌ [2]. و كانت سودة زوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يذكر مالك هذا في الموطأ.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرا، و ذلك أنه هو الذي.

كسر رباعيته (صلى اللّه عليه و سلم) في يوم أحد، فدعا النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. ذكره عبد الرزاق في مصنفه، و كذلك ذكر ابن أبي حثمة: أنه مات كافرا.

و فيه: استلحاق الأخ، و في ذلك اختلاف و لا خلاف في استلحاق الابن و فيه حجة المالك في الحكم بقطع الذرايع لأن قطع الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام، و مثل قول اللّه عز و جل: وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ‌ [النّور: الآية 31]. و مثل نهيه تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي (صلى اللّه عليه و سلم): «راعنا»، و هم لا يريدون الإذاية للنبي (صلى اللّه عليه و سلم)، فنهاهم اللّه عن ذلك بسبب قول اليهود للنبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): راعنا يريدون بذلك: يا أرعن.

و مثل هذا نهى اللّه أهل السبت عن الصيد فيه، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت و عذبوا على ذلك.


[1] رواه أبو داود (3557) من حديث جابر رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[2] رواه البخاري (2053)، و مسلم (1457)، و الموطأ (2/ 739) من حديث عائشة رضي الله عنها.

نام کتاب : أقضية رسول الله(ص) نویسنده : ابن طلاع القرطبي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست