responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 96

بالكلام عامّا مع تخصيص الأكثر و إخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفيّة، و يعدّ الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصحّ لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: «بعت أموالي» ثمّ يستثني واحدا فواحدا حتّى لا يبقى تحت العامّ إلّا القليل؟! لا شكّ في أنّ هذا الكلام يعدّ مستهجنا، لا يصدر عن حكيم عارف.

إذن، لا يبقى مناص عن حمل الآيتين على الاستحباب.

8. المرّة و التكرار (1)

و اختلفوا أيضا في دلالة صيغة «افعل» على المرّة و التكرار على أقوال، كاختلافهم في الفور و التراخي.

و المختار هنا كالمختار هناك، و الدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها و لا بمادّتها على المرّة و لا التكرار؛ لما عرفت من أنّها لا تدلّ على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بدّ من دالّ آخر على كلّ منهما.

أمّا الإطلاق فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة. و تفصيل ذلك أنّ مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة- و يختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء و جواز التكرار-:

1. أن يكون المطلوب صرف وجود الشي‌ء بلا قيد و لا شرط، بمعنى أنّه يريد ألّا يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، و لو بفرد واحد.

و لا محالة- حينئذ- ينطبق المطلوب قهرا على أوّل وجوداته، فلو أتى المكلّف بما أمر به أكثر من مرّة فالامتثال يكون بالوجود الأوّل، و يكون الثاني لغوا محضا، كالصلاة اليوميّة.


[1]. المرّة و التكرار لهما معنيان: الأوّل: الدفعة و الدفعات، الثاني: الفرد و الأفراد. و الظاهر أنّ المراد منهما في محلّ النزاع هو المعنى الأوّل. و الفرق بينهما أنّ الدفعة قد تتحقّق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، و قد تتحقّق بأفراد متعدّدة إذا جي‌ء بها في زمان واحد. فلذلك تكون الدفعة أعمّ من الفرد مطلقا، كما أنّ الأفراد أعمّ مطلقا من الدفعات؛ لأنّ الأفراد- كما قلنا- قد تحصل دفعة واحدة و قد تحصل بدفعات.- منه (رحمه اللّه)-.

و أقول: اختلفوا في أنّه هل المراد من المرّة و التكرار هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد أو الأعمّ منهما؟

فذهب صاحب الفصول إلى الأوّل و نسب الثاني إلى بعض معاصريه. و ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى الثالث.

فراجع الفصول الغرويّة: 71؛ كفاية الأصول: 101.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست