responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 97

2. أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الواحدة- أي بشرط ألّا يزيد على أوّل وجوداته-، فلو أتى المكلّف حينئذ بالمأمور به مرّتين لا يحصل الامتثال أصلا، كتكبيرة الإحرام للصلاة؛ فإنّ الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى، و هي تقع باطلة.

3. أن يكون المطلوب الوجود المتكرّر، إمّا بشرط تكرّره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرّة أصلا، كركعات الصلاة الواحدة، و إمّا لا بشرط تكرّره- بمعنى أنّه يكون المطلوب كلّ واحد من الوجودات-، كصوم أيّام شهر رمضان، فلكلّ مرّة امتثالها الخاصّ.

و لا شكّ أنّ الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى و لم يقيّد بأحد الوجهين- و هو في مقام البيان- كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأوّل. و عليه، يحصل الامتثال- كما قلنا- بالوجود الأوّل، و لكن لا يضرّ الوجود الثاني، كما أنّه لا أثر له في الامتثال و غرض المولى.

و ممّا ذكرنا يتّضح أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، و يحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى: «تصدّق على مسكين» فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدّق مرّة واحدة على مسكين واحد، و حصول الامتثال بالتصدّق على عدّة مساكين دفعة واحدة، و يكون امتثالا واحدا بالجميع؛ لصدق صرف الوجود على الجميع؛ إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة الوجود.

9. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

إذا وجب شي‌ء في زمان بدلالة الأمر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر؛ لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز (1)، و منهم من قال بعدمه (2).


[1]. قال به المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 1: 389- 391.

[2]. ذهب إليه المحقّق القميّ و صاحب الفصول، فراجع قوانين الأصول 1: 127، و الفصول: 111. و اختاره-

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست