responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 91

المولى قائم بالصلاة المأتيّ بها بداعي أمرها؛ فإنّه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلّق بها- لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية- فلا بدّ له- أي الآمر- لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أوّلا بالصلاة ثمّ يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأوّل؛ مبيّنا ذلك بصريح العبارة.

و هذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا و سقوطا؛ لأنّهما ناشئان من غرض واحد، و الثاني يكون بيانا للأوّل، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأوّل بامتثاله فقط، و ذلك بأن يأتي بالصلاة مجرّدة عن قصد أمرها، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأوّل مشتركا مع التقييد في النتيجة و إن لم يسمّ تقييدا اصطلاحا.

إذا عرفت ذلك فنقول: المولى إذا أمر بشي‌ء- و كان في مقام البيان- و اكتفى بهذا الأمر و لم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال فإنّه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، و إلّا لبيّنه بأمر ثان. و هذا ما سمّيناه ب «إطلاق المقام».

و عليه، فالأصل في الواجبات كونها توصّليّة حتّى يثبت بالدليل أنّها تعبّديّة.

4. الواجب العينيّ و إطلاق الصيغة

الواجب العينيّ «ما يتعلّق بكلّ مكلّف و لا يسقط بفعل الغير»، كالصلاة اليوميّة و الصوم.

و يقابله الواجب الكفائيّ، و هو «المطلوب فيه وجود الفعل من أيّ مكلّف كان»، فيسقط بفعل بعض المكلّفين عن الباقي، كالصلاة على الميّت و تغسيله و دفنه. و سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما (1).

و فيما يتعلّق بمسألة تشخيص الظهور نقول: إن دلّ الدليل على أنّ الواجب عينيّ أو كفائيّ فذاك، و إن لم يدلّ فإنّ إطلاق صيغة افعل يقتضي أن يكون عينيّا، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به، فإنّ العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير.

فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائيّ، فإذا لم ينصب المولى‌


[1]. يأتي في الصفحة: 107.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست