responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92

قرينة على إرادته- كما هو المفروض- يعلم أنّ مراده الواجب العينيّ.

5. الواجب التعيينيّ و إطلاق الصيغة

الواجب التعيينيّ هو: «الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه»، كالصلاة اليوميّة. و يقابله الواجب التخييريّ، كخصال كفّارة الإفطار العمديّ في صوم شهر رمضان، المخيّرة بين إطعام ستّين مسكينا، و صوم شهرين متتابعين، و عتق رقبة. و سيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعيينيّ و التخييريّ (1).

فإذا علم واجب أنّه من أيّ القسمين فذاك، و إلّا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شي‌ء آخر؛ لأنّ التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود.

6. الواجب النفسيّ و إطلاق الصيغة

الواجب النفسيّ هو «الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر»، كالصلاة اليوميّة. و يقابله الواجب الغيريّ، كالوضوء، فإنّه إنّما يجب مقدّمة للصلاة الواجبة، لا لنفسه؛ إذ لو لم تجب الصلاة، لما وجب الوضوء.

فإذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ، فمقتضى إطلاق تعلّق الأمر به- سواء وجب شي‌ء آخر أم لا- أنّه واجب نفسيّ. فالإطلاق يقتضي النفسيّة ما لم تثبت الغيريّة.


[1]. يأتي في الصفحة: 105.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست