نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 88
ج. الإطلاق و التقييد في التقسيمات الأوّليّة للواجب
إنّ كلّ واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيّات التي يمكن أن تلحقه في الخارج، مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلّق الأمر بها إلى: 1. ذات سورة، و فاقدتها. 2. ذات تسليم، و فاقدته. 3. صلاة عن طهارة، و فاقدتها. 4. صلاة مستقبل بها القبلة، و غير مستقبل بها. 5. صلاة مع الساتر و بدونه ... و هكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء اللّه من الأقسام بملاحظة أجزائها و شروطها و ملاحظة كلّ ما يمكن فرض اعتباره فيها و عدمه. و يسمّى مثل هذه التقسيمات «التقسيمات الأوّليّة»؛ لأنّها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلّق شيء بها. و تقابلها «التقسيمات الثانويّة» التي تلحقها بعد فرض تعلّق شيء بها كالأمر مثلا، و سيأتي ذكرها.
فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأوّليّة للواجب، فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كلّ خصوصيّة منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة:
1. أن يكون مقيّدا بوجودها، و يسمّى «بشرط شيء»، مثل شرط الطهارة، و الساتر، و الاستقبال، و السورة، و الركوع، و السجود، و غيرها من أجزاء و شرائط بالنسبة إلى الصلاة.
2. أن يكون مقيّدا بعدمها، و يسمّى «بشرط لا»، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام، و القهقهة، و الحدث، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة.
3. أن يكون مطلقا بالنسبة إليها- أي غير مقيّد بوجودها و لا بعدمها-، و يسمّى «لا بشرط»، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت؛ فإنّ وجوبها غير مقيّد بوجوده و لا بعدمه.
هذا في مرحلة الواقع و الثبوت.
و أمّا في مرحلة الإثبات و الدلالة: فإنّ الدليل الذي يدلّ على وجوب شيء إن دلّ على اعتبار قيد فيه، أو على اعتبار عدمه فذاك، و إن لم يكن الدليل متضمّنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا و لا عدما، فإنّ المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق، إذا توفّرت المقدّمات المصحّحة للتمسّك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه- و هو باب المطلق و المقيّد (1)-،