responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 87

و لم يمكن له بيانه فلا محالة يرجع ذلك إلى الشكّ في سقوط الأمر إذا خلا المأتيّ به من ذلك القيد المشكوك. و عند الشكّ في سقوط الأمر- أي في امتثاله- يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك كيما يحصل له العلم بفراغ ذمّته من التكليف؛ لأنّه إذا اشتغلت الذمّة بواجب يقينا فلا بدّ من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. و هذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليّين من قولهم: «الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ». و هذا ما يسمّى عندهم ب «أصل الاشتغال» أو «أصالة الاحتياط».

ب. محلّ الخلاف من وجوب قصد القربة

إنّ محلّ الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به. و أمّا غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، كقصد محبوبيّة الفعل المأمور به الذاتيّة باعتبار أنّ كلّ مأمور به لا بدّ أن يكون محبوبا للآمر، و مرغوبا فيه عنده، و كقصد التقرّب إلى اللّه (تعالى) محضا بالفعل لا من جهة قصد امتثال أمره، بل رجاء لرضاه، و نحو ذلك من وجوه قصد القربة، فإنّ كلّ هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، و لا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال (1) على ما سيأتي.

و لكنّ الشأن في أنّ هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلّا بها؟ الحقّ أنّه لم يؤخذ شي‌ء منها في المأمور به.

و الدليل على ذلك ما نجده من الاتّفاق على صحّة العبادة- كالصلاة مثلا- إذا أتي بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. و لو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحّت العبادة، و لما سقط أمرها بمجرّد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه.

فالخلاف- إذن- منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال و استحالته.


[1]. هذا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 97. و أمّا المحقّق النائينيّ فذهب إلى امتناع أخذ سائر الدواعي القربيّة أيضا في متعلّق الأمر، و دليله جريان المحاذير المذكورة في أخذ قصد الامتثال هنا.

فراجع فوائد الأصول 1: 151.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست