responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83

الثاني: ظهور الأمر بعد الحظر أو توهّمه.

قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدّم الحظر- أي المنع- أو عند توهّم الحظر، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء، ثمّ قال له: «اشرب الماء». أو قال ذلك عند ما يتوهّم المريض أنّه ممنوع منه و محظور عليه شربه.

و قد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر أنّه هل هو ظاهر في الوجوب (1)، أو ظاهر في الإباحة (2)، أو الترخيص فقط (3)- أي رفع المنع فقط من دون التعرّض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها-، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع (4)؟ على أقوال كثيرة.

و أصحّ الأقوال هو الثالث، و هو دلالتها على الترخيص فقط.

و الوجه في ذلك أنّك قد عرفت أنّ دلالة الأمر على الوجوب إنّما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك. و منه تستطيع أن تتفطّن أنّه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب؛ لأنّه ليس فيه دلالة على البعث و إنّما هو ترخيص في الفعل لا أكثر.

و أوضح من هذا أن نقول: إنّ مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل و الإذن به، فهو لا يكون إلّا ترخيصا و إذنا بالحمل الشائع. و لا يكون بعثا إلّا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. و وقوعه بعد الحظر أو توهّمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث، فلا يكون دالّا


[1]. ذهب إليه بعض العامّة، كالحنفيّة، و المعتزلة، و القاضي الباقلانيّ و الفخر الرازيّ من الشافعيّة، و اختاره البيضاويّ في منهاج الأصول. فراجع فواتح الرحموت (المطبوع بذيل المستصفى 1: 379)، و نهاية السئول 2: 272، و الإحكام (للآمديّ) 2: 260.

[2]. لم أعثر على من قال بظهوره في الإباحة الاصطلاحيّة. و أمّا المنسوب إلى أكثر الفقهاء من القول بظهوره في الإباحة فالظاهر أنّه الإباحة بمعنى رفع الحجر و الحظر. كما صرّح بذلك الآمديّ في الإحكام 2: 260، و المحقّق القميّ في قوانين الأصول 1: 89، و بعض المحشّين على العدّة 1: 183.

[3]. و هذا منسوب إلى أكثر الفقهاء. راجع العدّة 1: 183، فواتح الرحموت (المطبوع بذيل المستصفى 1:

379)، الإحكام (للآمديّ) 2: 260. و ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الأصول 1: 89.

[4]. ذهب إليه السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 73. و اختاره الشيخ الطوسيّ في العدّة 1:

183.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست