responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84

على الوجوب. و عدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة.

مثاله قوله (تعالى): وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (1) فإنّه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام (2)، فلا يدلّ على وجوب الصيد.

نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصّة على أنّ الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنّه حينئذ يدلّ على الوجوب أو الإباحة. و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه؛ فإنّ الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهّمه مجرّدا عن كلّ قرينة أخرى غير هذه القرينة.

تمرينات (9)

1. ما معنى صيغة الأمر؟

2. اذكر خمسة موارد من موارد استعمال صيغة الأمر، و ايت بمثال لها.

3. هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ كيف؟

4. هل الجملة الخبريّة ظاهرة في الوجوب؟ ما السرّ في ذلك؟

5. ما هي الأقوال في ظهور الأمر بعد الحظر؟ و ما هو الأصح؟ و لما ذا صار أصحّ؟


[1]. المائدة (5) الآية: 2.

[2]. فإنّ قوله (تعالى): وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا أمر بالاصطياد، و هو واقع عقيب حرمة الاصطياد في حال الإحرام؛ لقوله (تعالى): يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ‌ المائدة (5) الآية: 95.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست