responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80

و مطلوب منه و مطلوب.

فقولنا: «اضرب»، يدلّ على النسبة الطلبيّة بين الضرب و المتكلّم و المخاطب، و معنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، و بعثه نحوه و تحريكه إليه، و جعل الداعي في نفسه للفعل.

و على هذا، فمدلول هيئة الأمر و مفادها هو النسبة الطلبيّة، و إن شئت فسمّها: «النسبة البعثيّة (1)»؛ لغرض إبراز جعل المأمور به- أي المطلوب- في عهدة المخاطب، و جعل الداعي في نفسه، و تحريكه و بعثه نحوه، ما شئت فعبّر، غير أنّ هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلّم، فتارة، يكون الداعي له هو البعث الحقيقيّ و جعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث و التحريك و جعل الداعي، أو إن شئت فقل: يكون مصداقا للطلب، فإنّ المقصود واحد.

و أخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون مصداقا للتهديد، و يكون تهديدا بالحمل الشائع. و ثالثة يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز و تعجيزا بالحمل الشائع ... و هكذا في باقي المعاني المذكورة و غيرها.

و إلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضحه؛ فإنّا نريد أن نقول بنصّ العبارة إنّ البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها- كما ظنّه القوم- لا معاني حقيقيّة و لا مجازية؛ بل الحقّ أنّ المنشأ بها ليس إلّا النسبة الطلبيّة الخاصّة، و هذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع، و أخرى تهديدا بالحمل الشائع و هكذا. لا أنّ هذه المفاهيم مدلولة للهيئة و منشأة بها حتّى مفهوم البعث و الطلب.

و الاختلاط في الوهم بين المفهوم و المصداق هو الذي جعل أولئك يظنّون أنّ هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر و قد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه، حتّى اختلفوا في أنّه أيّها المعنى الحقيقيّ الموضوع له الهيئة، و أيّها المعنى المجازيّ؟


[1]. و قد يقال لها: «النسبة الإرساليّة» كما في نهاية الأفكار 1: 178، أو يقال لها: «النسبة الإيقاعيّة» كما في فوائد الأصول 1: 129.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست