responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67

- و ذهب المعتزلة و جماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني (1).

و الحقّ هو القول الأوّل. و للعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمّنا التعرّض لها (2) بعد اتّضاح الحقّ فيما يأتي.

و أهمّ شي‌ء يعنينا في هذه المسألة- قبل بيان الحقّ فيها و هو أصعب ما فيها- أن نفهم محلّ النزاع و موضع النفي و الإثبات. و لأجل أن يتّضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول:

إنّه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأوّل فلا بدّ ألّا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد و انقضى عنه التلبّس؛ لأنّه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنّه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا. و من قال بالثاني فلا بدّ أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبّس أيضا؛ لأنّه عنده يصدق عليه أنّه مسخن حقيقة بلا مجاز.

و لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذلّلة لتلك الصعوبة، ثمّ نذكر القول المختار و دليله.

1. ما المراد من المشتقّ المبحوث عنه؟

اعلم أنّ «المشتقّ» باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، و مرادهم واضح (3). و لكن ليس هو (4) موضع النزاع هنا، بل بين المشتقّ بمصطلح النحويّين و بين المشتقّ المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه؛ لأنّ موضع النزاع هنا يشمل كلّ ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها، خارجة عنها، تزول عنها و إن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد، كلفظ الزوج و الأخ و الرقّ و نحو ذلك. و من جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و إن كانت تسمّى مشتقّات عند النحويّين.


[1]. ذهب إليه في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 67، رسائل المحقّق الكركي 2: 82؛ زبدة الأصول: 33؛ إيضاح الفوائد 3: 52.

[2]. و إن شئت فراجع الفصول الغرويّة: 59.

[3]. و هو ما يؤخذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه و موافقته معه في الترتيب.

[4]. أي المشتقّ عند النجاة على إطلاقه.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست