responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66

الباب الأوّل المشتقّ‌

اختلف الأصوليون من القديم في المشتقّ في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال و مجاز فيما انقضى عنه التلبّس، أو أنّه حقيقة في كليهما، بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما (1)؟

بعد اتّفاقهم على أنّه مجاز فيما يتلبّس بالمبدإ في المستقبل.

- ذهب الأشاعرة (2) و جماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل (3).


[1]. في قوله: «بمعنى أنّه موضوع للأعمّ منهما» اشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليّين من أنّ النزاع في المشتقّ هل هو في أمر لغويّ- أي في كيفيّة وضع الواضع- أو في أمر عقليّ- أى في صحّة اطلاقه-؟.

فذهب الأكثر إلى الأوّل. و منهم المصنّف (رحمه اللّه) هاهنا، حيث قال: «بمعنى أنّه موضوع ...» فالنزاع في أنّه هل الواضع وضع هيئة المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه المبدأ؟

و نسب القول الثاني إلى المحقّق الطهرانيّ. فراجع نهاية الدراية 1: 113.

[2]. و في جميع النسخ المطبوعة «ذهب المعتزلة»، كما كان الموجود في جميعها في السطر الآتي أيضا «ذهب الأشاعرة»، فجاء «المعتزلة» مكان «الاشاعرة» و بالعكس.

و الصواب ما أثبتناه في المتن؛ فإنّ الأشاعرة ذهبت إلى أنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال، و المعتزلة ذهبت إلى أنّه حقيقة فيه و فيما انقضى عنه المبدأ، كما في نهاية السئول 2: 82، إرشاد الفحول:

18، بدائع الأفكار (الرشتى): 180، كفاية الأصول: 64.

[3]. منهم: صاحب القوانين، و المجدّد الشيرازيّ، و المحقّق الخراسانيّ و المحقّق النائينيّ، و العلّامة العراقيّ.

راجع قوانين الأصول 1: 76؛ تقريرات المجدّد الشيرازيّ 1: 263؛ كفاية الأصول: 64؛ فوائد الأصول 1: 120؛ نهاية الأفكار 1: 135.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست