responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 652

فلا بدّ من نفي كلّ من الفردين بالأصل، حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك، و الأصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالي.

و أمّا القسم الثالث:- و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان، غير الفرد المعلوم حدوثه ثمّ ارتفاعه- فهو على نحوين:

1. أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأوّل.

2. أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأوّل، و هو على نحوين: إمّا بتبدّله إليه، أو بمجرّد المقارنة الاتّفاقيّة بين الارتفاع الأوّل، و حدوث الثاني.

و في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلّي احتمالات، أو أقوال ثلاثة:

أ: جريانه مطلقا. (1)

ب: عدم جريانه مطلقا (2).

ج: التفصيل بين النحوين المذكورين، فيجري في الأوّل، دون الثاني مطلقا. و هذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) (3).

و السرّ في الخلاف يعود إلى أنّ الأركان في الاستصحاب هل هي متوفّرة هنا، أو غير متوفّرة؟ و المشكوك توفّره في المقام هو الركن الخامس، و هو اتّحاد متعلّق اليقين و الشكّ.

و لا شكّ في أنّ الكلّيّ المتيقّن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا، فينبغي أن يسأل:

أوّلا: هل هذه الوحدة النوعيّة بين المتيقّن و المشكوك كافية في تحقّق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب، أو غير كافية، بل لا بدّ له من وحدة خارجيّة؟

ثانيا: بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعيّة، هل أنّ الكلّيّ الطبيعيّ له وحدة خارجيّة بوجود أفراده- بمعنى أنّه يكون بوحدته الخارجيّة معروضا لتعيّنات أفراده المتباينة؛ بناء


[1]. و هذا يظهر من المحقّق الحائريّ في درر الفوائد 2: 175، و المحقّق الإيروانيّ في نهاية النهاية 2: 194- 195.

[2]. ذهب إليه المحقّق الخراساني في الكفاية: 462.

[3]. فرائد الأصول 2: 640.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست