responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 630

و لا شي‌ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكن ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات». (1)

وجه الاستدلال بها- على ما قيل (2)- أنّه في الشكّ بين الثلاث و الأربع- و قد أحرز الثلاث- يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، فيستصحب. و لذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة؛ لأنّه لا يجوز نقض اليقين بالشكّ، بل لا بدّ أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعة، فينقض شكّه باليقين. و تكون هذه الفقرات الستّ كلّها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب.

و قد تأمّل الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) في هذا الاستدلال؛ (3) لأنّه إنّما يتمّ إذا كان المراد بقوله:

«قام فأضاف إليها أخرى» القيام للركعة الرابعة، من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقلّ. و لكن هذا مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى، و هي قوله: «يركع بركعتين ... و هو قائم بفاتحة الكتاب»؛ فإنّها ظاهرة- بسبب تعيين الفاتحة- في إرادة ركعتين منفصلتين، أعني صلاة الاحتياط.

و عليه، فيتعيّن أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المردّدة لركعة مستقلّة منفصلة. و إذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة، فتكون الفقرات الستّ واردة لبيان وجوب الاحتياط، و تحصيل اليقين بفراغ الذمّة. و هذا أجنبيّ عن قاعدة الاستصحاب.

أقول: هذا خلاصة ما أفاده الشيخ، و لكن حمل الفقرة الأولى: «و لا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة اليقين ببراءة الذمّة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدّا عن مساقها، بل أبعد من البعيد؛ لأنّ ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين، ثمّ النهي عن نقضه‌


[1]. تهذيب الأحكام 2: 198 ح 740؛ وسائل الشيعة 5: 321، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

[2]. راجع الكفاية: 450؛ و نهاية الدراية 3: 97، و مصباح الأصول 3: 59.

[3]. فرائد الأصول 2: 567.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست