responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 629

الظاهر منها.

و يحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظنّ الإصابة و بعد الفحص عن النجاسة؛ إذ قال: «فنظرت و لم أر شيئا»، على أن يكون قوله: «و لم أر شيئا» عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة. و على هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية «قاعدة اليقين» لا الاستصحاب؛ لأنّه يكون حينئذ مفاد قوله: «فرأيت فيه» تبدّل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة.

و وجه بعد هذا الاحتمال أنّ قوله: «و لم أر شيئا» ليس فيه أيّ ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر و الفحص.

الثانية: قوله أخيرا: «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ». و دلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدّم في الصحيحة الأولى- من ظهور كون اللام في «اليقين» لجنس اليقين بما هو يقين-. و هذا المعنى هنا أظهر ممّا هو في الصحيحة الأولى.

الثالثة: قوله: «حتى تكون على يقين من طهارتك»؛ فإنّه (عليه السّلام) إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته يظهر منه أنّه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة؛ لمكان سبق اليقين بها.

و لكنّ الاستدلال بهذه الفقرة مبنيّ على أنّ إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، و إلّا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون إنّما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور، لا لأجل التخلّص من جريان استصحاب النجاسة، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب.

3. صحيحة زرارة الثالثة:

قال: قلت له- أي الباقر أو الصادق (عليهما السّلام)-: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟

قال: «يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب، و يتشهّد، و لا شي‌ء عليه. و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى،

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست