responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 576

ما يرجّح أحدهما على الآخر.

نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط- و هي خبر سماعة- أنّ التوقّف هو الحكم الأوّلي؛ إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامّة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما، بحسب فرض السائل.

و لكنّ التأمّل فيها يعطي أنّها لا تنافي أدلّة تقديم الترجيح، فإنّ الظاهر أنّ المراد منها ترك العمل رأسا؛ انتظارا لملاقاة الإمام، لا التوقّف و العمل بالاحتياط.

و بعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير، و أخبار التوقّف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدّمة. و قد ذكروا وجوها للجمع (1) لا يغني أكثرها.

و أنت- بعد ملاحظة ما مرّ من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير- تستطيع أن تحكم بأنّ التوقّف هو القاعدة الأوّليّة، و أنّ التخيير لا مستند له؛ إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلّا الرواية الأولى، و هي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب التوقّف، و الردّ إلى الإمام.

أمّا الخامسة- و هي مرفوعة زرارة-: فهي ضعيفة السند جدّا،- و قد أشرنا فيما سبق إلى ذلك، و سيأتي بيانه-؛ على أنّ راويها نفسه عقّبها بالمرسلة المتقدّمة بالرقم (11) الواردة في التوقّف، و الإرجاء.

و أمّا السابعة- مرسلة الكلينيّ-: فليس من البعيد أنّها من استنباطاته، حسبما فهمه من الروايات، لا أنّها رواية مستقلّة في قبال سائر روايات الباب. و يشهد لذلك ما ذكره في مقدّمة «الكافي» من مرسلة أخرى بهذا المضمون: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»، (2)؛ لأنّه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلّا تلك المرسلة التي نحن بصددها، و هي بخطاب المفرد، و هذه بخطاب الجمع. و عليه، فيظهر أنّ المرسلتين معا هما من مستنبطاته، فلا يصحّ الاعتماد عليهما.

إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أنّ القول بالتخيير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار


[1]. الحدائق الناضرة: 1: 100. و راجع أيضا فرائد الأصول 2: 763.

[2]. الكافي 1: 8.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست