responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 485

العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل، ليكون حكم العقل كاشفا عن حكمه؛ لاحتمال ألّا يكون للشارع حكم مولويّ على طبق حكم العقل حينئذ. و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»؛ لأنّ المدار على القطع في المقام.

و الجواب: أنّه قد أشرنا في الحاشية (1) إلى ما يفنّد الشقّ الأوّل من هذه الدعوى الثانية؛ إذ قلنا: الحقّ أنّ معنى استحقاق المدح ليس إلّا استحقاق الثواب، و معنى استحقاق الذمّ ليس إلّا استحقاق العقاب، لا أنّهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر؛ لأنّ حقيقة المدح و المقصود منه هو المجازاة بالخير، لا المدح باللسان، و حقيقة الذمّ و المقصود منه هو المجازاة بالشرّ، لا الذمّ باللسان. و هذا المعنى هو الذي يحكم به العقل؛ و لذا قال المحقّقون من الفلاسفة: «إنّ مدح الشارع ثوابه، و ذمّه عقابه». (2) و أرادوا هذا المعنى.

بل بالنسبة إلى اللّه (تعالى) لا معنى لفرض استحقاق المدح و الذمّ اللسانيّين عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلّا الثواب، و ليست مجازاته بالشرّ إلّا العقاب.

و أمّا الشقّ الثاني من هذه الدعوى: فالجواب عنه: أنّه لمّا كان المفروض أنّ المدح و الذمّ من القضايا المشهورات التي تتطابق عليها آراء العقلاء كافّة فلا بدّ أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كلّ واحد من الناس. و من هنا نقول: إنّه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولويّة من اللّه (تعالى) ثانيا؛ لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلّف إلّا من باب التأكيد، و لفت النظر؛ و لذا ذهبنا هناك إلى أنّ الأوامر الشرعيّة، الواردة في موارد حكم العقل- مثل وجوب الطاعة و نحوها- يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسيّة- أي مولويّة- بل هي أوامر تأكيديّة، أي إرشاديّة.

و أمّا: أنّ هذا الإدراك لا يدعو إلّا الفذّ (3) من الناس، فقد يكون صحيحا، و لكن لا يضرّ في مقصودنا؛ لأنّه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنّه داع بالفعل لكلّ أحد، بل إنّما نقصد- و هو النافع لنا- أنّه صالح للدعوة. و هذا شأن كلّ داع حتى الأوامر المولويّة؛ فإنّه‌


[1]. راجع تعليقته على المتن في الصفحة: 245.

[2]. ممّن قال به الحكيم السبزواريّ في شرح الأسماء: 321.

[3]. و في «س»: «إلّا الأوحديّ».

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست