responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 438

فلا نطيل بذكرها. (1)

ب. دليل حجّيّة خبر الواحد من السنّة

من البديهيّ أنّه لا يصحّ الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد بنفس خبر الواحد؛ فإنّه دور ظاهر، بل لا بدّ أن تكون الأخبار المستدلّ بها على حجّيّته معلومة الصدور من المعصومين، إمّا بتواتر، أو قرينة قطعيّة.

و لا شكّ في أنّه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون، و إنّما كلّ ما قيل هو تواتر الأخبار معنى في حجّيّة خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية، كما رآه الشيخ الحرّ صاحب الوسائل. (2) و هذه دعوى غير بعيدة، فإنّ المتتبّع يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، (3) بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف. (4)

و قد ذكر الشيخ الأنصاريّ (قدّس اللّه نفسه) طوائف من الأخبار، (5) يحصل بانضمام‌


[1]. منها: آية السؤال، و هي قوله (تعالى): فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. النحل (16) الآية: 43.

و منها: آية الأذن، و هي قوله (تعالى): وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ .... التوبة (9) الآية: 61.

و منها: آيات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، آل عمران (3) الآية: 104، و التوبة (9) الآية: 7.

و إن شئت تفصيل البحث عن الاستدلال بها فراجع: فرائد الأصول 1: 132- 134، و كفاية الأصول:

344- 346.

[2]. وسائل الشيعة 18: 52، الباب 8 من أبواب صفات القاضي؛ و 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

[3]. و هذا ما ادّعاه أيضا المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 3: 190- 191، و المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 3: 143.

[4]. إنّ الشيخ صاحب الكفاية لم يتّضح له تواتر الأخبار معنى، و إنّما أقصى ما اعترف به «أنّها متواترة إجمالا».* و غرضه من التواتر الإجماليّ هو العلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السّلام) يقينا. و تسمية ذلك بالتواتر مسامحة ظاهرة- منه (قدّس سرّه)-.

[5]. فرائد الأصول 1: 137- 144.

(*) كفاية الأصول: 347.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست