responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 436

نعم، يبقى شي‌ء، و هو أنّ الواجب أن تنفر من كلّ فرقة طائفة، و الطائفة ثلاثة فأكثر، أو أكثر من ثلاثة. و حينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين.

و لكن يمكن دفع ذلك بأنّه لا دلالة في الآية على أنّه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع، فالآية من هذه الناحية مطلقة، و بمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد- لو انفرد بالإخبار- حجّة أيضا. يعني أنّ العموم فيها أفراديّ لا مجموعيّ (1).

تنبيه (2)

إنّ هذه الآية الكريمة تدلّ أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العاميّ، كما دلّت على وجوب قبول خبر الواحد، و ذلك ظاهر؛ لأنّ كلمة «التفقّه» عامّة للطرفين، و قد أفاد ذلك شيخنا النائينيّ (قدّس سرّه)، كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنّه قال:

«إنّ التفقّه في الأعصار المتأخّرة و إن كان هو استنباط الحكم الشرعيّ بتنقيح جهات ثلاث: الصدور، و جهة الصدور، و الدلالة، و من المعلوم أنّ تنقيح الجهتين الأخيرتين ممّا يحتاج إلى إعمال النظر و الدقّة، إلّا أنّ التفقّه في الصدر الأوّل لم يكن محتاجا إلّا إلى إثبات الصدور ليس إلّا، لكن اختلاف محقّق التفقّه باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أنّ العارف بالأحكام الشرعيّة بإعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر و الفكر يصدق عليه الفقيه حقيقة» (3).

و بمقتضى عموم التفقّه، فإنّ الآية الكريمة- أيضا- تدلّ على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخّرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيّا، بمعنى أنّه يجب على كلّ قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا لتحصيل التفقّه- و هو الاجتهاد- لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدلّ أيضا بالملازمة- التي سبق ذكرها- على حجّيّة قول المجتهد على الناس الآخرين، و وجوب قبول فتواه عليهم.


[1]. كما في فوائد الأصول 3: 186، و أجود التقريرات 2: 110.

[2]. و في «س» تنبيه مهمّ.

[3]. أجود التقريرات 2: 110.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست