responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 400

نحو الطريقيّة، فيلتجئ إلى فرض السببيّة.

أمّا: إذا أمكن تصحيح الطريقيّة فلا يبقى دليل على السببيّة، و يتعيّن كون الأمارة طريقا محضا؛ لأنّ الطريقيّة هي الأصل فيها.

و معنى أنّ الطريقيّة هي الأصل أنّ طبع الأمارة- لو خلّيت و نفسها- يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى مؤدّاها؛ لأنّ لسانها التعبير عن الواقع، و الحكاية و الكشف عنه؛ على أنّ العقلاء إنّما يعتبرونها، و يستقرّ بناؤهم عليها، لأجل كشفها عن الواقع، و لا معنى لأن يفرض في بناء العقلاء أنّه على نحو السببيّة، و بناء العقلاء هو الأساس الأوّل في حجّيّة الأمارة، كما سيأتي. (1)

نعم، إذا منع مانع عقليّ من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدّمة أو نحوها، فلا بدّ أن تخرج على خلاف طبعها، و نلتجئ إلى فرض السببيّة.

و لمّا كنّا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقيّة فلا تصل النوبة إلى التماس دليل على سببيّتها، أو طريقيّتها؛ إذ لا موضع للترديد و الاحتمال لنحتاج إلى الدليل، هذا.

و قد يلتمس الدليل على السببيّة من نفس دليل حجّيّة الأمارة، بأن يقال: إنّ دليل الحجّيّة لا شكّ أنّه يدلّ على وجوب اتّباع الأمارة. و لمّا كانت الأحكام تابعة لمصالح و مفاسد في متعلّقاتها فلا بدّ أن تكون في اتّباع الأمارة مصلحة تقتضي وجوب اتّباعها، و إن كانت على خطأ في الواقع. و هذه هي السببيّة بعينها.

أقول: و الجواب عن ذلك واضح؛ فإنّا نسلّم أنّ الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و لكن لا يلزم في المقام أن تكون في نفس اتّباع الأمارة مصلحة، بل يكفي أن ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع، فيكون جعل وجوب اتّباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع، بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك؛ لأنّه لا شكّ أنّ الغرض من جعل الأمارة هو الوصول بها إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع و الوصول إليه هو الباعث على جعل الأمارة؛ لغرض تنجيزه و تحصيله، فيكون الأمر باتّباع الأمارة طريقا إلى تحصيل الواقع.

و لذا نقول: إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك، و لا تدارك لما فات من الواقع، و ما هي‌


[1]. يأتي في الصفحة: 446- 447 من هذا الجزء.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست