responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 368

و لو كان الموضوع هي الأدلّة بما هي هي- كما ذهب إليه صاحب الفصول- لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة، و لوجب تعميمه لكلّ ما يصلح أن يبحث عن دليليّته، و إن ثبت بعد البحث أنّه ليس بدليل.

و الخلاصة أنّه إمّا أن نخصّص الموضوع بالأدلّة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول، و إمّا أن نعمّم الموضوع- كما هو الصحيح- لكلّ ما يصلح أن يدّعى أنّه دليل فلا يختصّ بالأربعة، و حينئذ يصحّ أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول، و تدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم.

فالالتزام بأنّ الموضوع هي [الأدلّة] الأربعة فقط، ثمّ الالتزام بأنّها بما هي هي، لا يجتمعان. (1)

و هذا (2) أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلّة الأربعة، و هو الذي نريد إثباته هنا. و قد سبقت الإشارة إلى ذلك. (3)

و النتيجة أنّ الموضوع- الذي يبحث عنه في هذا المقصد- هو «كلّ شي‌ء يصلح أن يدّعى أنّه دليل و حجّة»، فيعمّ البحث كلّ ما [يصلح أن‌] يقال: إنّه حجّة، فيدخل فيه البحث عن حجّيّة خبر الواحد، و الظواهر، و الشهرة، و الإجماع المنقول، و القياس، و الاستحسان، و نحو ذلك، بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.

فما ثبت أنّه حجّة من هذه الأمور أخذنا به، و ما لم يثبت طرحناه.

كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل و التراجيح؛ لأنّ البحث فيها- في الحقيقة- عن تعيين ما هو حجّة و دليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجّة.


[1]. قوله: «لا يجتمعان» خبر للالتزامين.

[2]. أي عدم اجتماع الالتزامين.

[3]. راجع المقصد الأوّل: 21.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست