responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 364

المقصد يبحث عن حجّيّة مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل، و الكبرى من نتيجة هذا المقصد؛ ليستنتج من ذلك الحكم الشرعيّ، فيقال- مثلا-:

صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب (الصغرى)

و كلّ ظاهر حجّة (الكبرى)

فينتج: صيغة «افعل» حجّة في الوجوب (النتيجة)

فإذا وردت صيغة «افعل» في آية أو حديث استنتج (1) من ذلك وجوب متعلّقها.

و هكذا يقال في المقصد الثاني؛ إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل (2)، و في هذا المقصد يبحث عن حجّيّة حكم العقل، فتتألّف منهما صغرى و كبرى. (3)

و قد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين. فراجع. (4)


- يستنبط منه الحكم الشرعيّ، و جعل ذلك مناطا في كون المسألة أصوليّة، و وجّه المسائل الأصوليّة على هذا النحو. و هو في الحقيقة لزوم ما لا يلزم* و قد أوضحنا الحقيقة هنا و فيما سبق.

[1]. الأولى: يستنتج.

[2]. فيبحث فيه عن الإجزاء، و وجوب مقدّمة الواجب، و غيرهما من صغريات حكم العقل بالملازمة بينها و بين شي‌ء آخر.

و هذه الصغريات كبريات عقليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقال مثلا: هذا المأتيّ به مأمور به في حال الاضطرار ... (الصغرى).

و كلّ مأتيّ به- الذي هو مأمور به حال الاضطرار- يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار ...

(الكبرى). فينتج: فهذا المأتيّ به حال الاضطرار يجزئ عقلا عن المأمور به حال الاختيار.

[3]. و النتيجة الحاصلة من الصغرى و الكبرى في القياس المذكور تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّية العقل، فيقال- مثلا-:

العقل يحكم بالإجزاء (الصغرى).

و حكم العقل حجّة (الكبرى).

فحكم العقل بالإجزاء حجّة (النتيجة).

[4]. راجع الجزء الأوّل: 67، و الجزء الثاني: 221.

(*) أي التزام بما لا يلزم.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست