responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343

- إن كان- أو قصد بها الرجحان الذاتيّ قربة إلى اللّه (تعالى). و المفروض أنّه هنا لا أمر فعليّ؛ لعدم شمول دليله بما هو حجّة لمورد الاجتماع؛ لأنّ المفروض تقديم جانب النهي.

و قيل: «إنّ النهي إذا زالت فعليّته من جهة الاضطرار، لم يبق مانع من التمسّك بعموم الأمر». و هذه (1) غفلة ظاهرة، فإنّ دليل الأمر بما هو حجّة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع، لمكان التعارض بين الدليلين و تقديم دليل النهي، فإذا اضطرّ المكلّف إلى فعل المنهيّ عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجّة في مورد الاجتماع مرّة ثانية. و إنّما يتصوّر أن يعود الأمر فعليّا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليّا.

و أمّا الرجحان الذاتيّ: فإنّه بعد فرض التعارض بين الدليلين و تقديم جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع؛ لأنّ عدم شمول دليل الأمر بما هو حجّة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان: وجود المانع مع بقاء الملاك، و انتفاء المقتضي و هو الملاك، فلا يحرز وجود الملاك حتّى يصحّ قصده متقرّبا به إلى اللّه (تعالى).

الثاني: أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، كمن دخل منزلا مغصوبا متعمّدا، فبادر إلى الخروج تخلّصا من استمرار الغصب، فإنّ هذا التصرّف في المنزل في الخروج لا شكّ في أنّه تصرّف غصبيّ أيضا، و هو مضطرّ إلى ارتكابه للتخلّص من استمرار فعل الحرام، و كان اضطراره إليه بمحض اختياره، إذ دخل المنزل غاصبا باختياره.

و تعرف هذه المسألة في لسان المتأخّرين بمسألة «التوسّط في المغصوب»، و الكلام يقع فيها من ناحيتين:

1. في حرمة هذا التصرّف الخروجيّ أو وجوبه.

2. في صحّة الصلاة المأتيّ بها حال الخروج.

حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه‌

أمّا الناحية الأولى: فقد تعدّدت الأقوال فيها، فقيل بحرمة التصرّف الخروجيّ فقط (2).


[1]. أي هذه المقالة.

[2]. ذهب إليه المصنّف في المقام. و ذهب إليه أيضا الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول 2: 143.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست