responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 342

و بقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، و ذلك بأن يكون المكلّف مضطرّا إلى هذا الجمع بينهما. و الاضطرار على نحوين:

الأوّل: أن يكون بدون سبق اختيار للمكلّف في الجمع، كمن اضطرّ لإنقاذ غريق إلى التصرّف في أرض مغصوبة، فيكون تصرّفه في الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق، و حراما من جهة التصرّف في المغصوب.

فإنّه في هذا الفرض لا بدّ أن يقع التزاحم بين الواجب و الحرام في مقام الامتثال؛ إذ لا مندوحة للمكلّف حسب الفرض، فلا بدّ في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع؛ لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرّم، فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي النهي. و في مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى- كما في المثال المذكور- قدّم جانب الأمر، و يسقط النهي عن الفعليّة، و إن كان ملاك النهي أقوى قدّم جانب النهي، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان.

تنبيه:

ممّا يلحق بهذا الباب و يتفرّع عليه ما لو اضطرّ إلى ارتكاب فعل محرّم لا بسوء اختياره، ثمّ اضطرّ إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك الفعل المحرّم مصداقا لتلك العبادة، بمعنى أنّه اضطرّ إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطرّ إليه. و مثاله المحبوس في مكان مغصوب، فيضيّق عليه وقت الصلاة، و لا يسعه الإتيان بها خارج المكان المغصوب. فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة و تقع صحيحة، أو لا؟

نقول: لا ينبغي الشكّ في أنّ عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة؛ لأنّه مع الاضطرار إلى الفعل الحرام لا تبقى فعليّة للنهي؛ لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر لا مزاحم لفعليّته، فيجب عليه أداء الصلاة، و لا بدّ أن تقع حينئذ صحيحة.

نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر و دليل النهي متعارضين بأنفسهما من أوّل الأمر، و قد رجّحنا جانب النهي بأحد مرجّحات باب التعارض؛ فإنّه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة؛ لأنّ العبادة لا تقع صحيحة إلّا إذا قصد بها امتثال الأمر الفعليّ بها

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست