responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32

* النتيجة

فقد تحقّق ممّا بيّنّاه أنّ الحروف لها معان تدلّ عليها، كالأسماء، و الفرق أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في أنفسها، و قابلة لتصوّرها في ذاتها، و إن كانت في الوجود الخارجيّ محتاجة إلى غيرها كالأعراض، و أمّا المعاني الحرفيّة فهي معان غير مستقلّة و غير قابلة للتصوّر إلّا في ضمن مفهوم آخر. و من هنا يشبّه كلّ أمر غير مستقلّ بالمعنى الحرفيّ.

* بطلان القولين الأوّلين‌

و على هذا، فيظهر بطلان القول الثاني القائل: إنّ الحروف لا معاني لها، و كذلك القول الأوّل القائل: إنّ المعنى الحرفيّ و الاسميّ متّحدان بالذات، مختلفان باللحاظ.

و يردّ هذا القول أيضا أنّه لو صحّ اتّحاد المعنيين لجاز استعمال كلّ من الحرف و الاسم في موضع الآخر، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصحّ بدل قولنا: «زيد في الدار»- مثلا- أن يقال: «زيد، الظرفيّة، الدار».

و قد أجيب عن هذا الإيراد (1) بأنّه إنّما لا يصحّ [استعمال‌] أحدهما في موضع الآخر؛ لأنّ الواضع اشترط ألّا يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلّا عند لحاظ معناه مستقلّا، و لا يستعمل لفظ «في» إلّا عند لحاظ معناه غير مستقلّ، و آلة لغيره (2).

و لكنّه جواب غير صحيح؛ لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّة في اللفظ و المعنى؛ و على تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان لا غلط الكلام (3).


[1]. و المجيب هو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 27.

[2]. بين المحقّقين النائينيّ و العراقيّ (رحمه اللّه) في تفسير كلام المحقّق الخراسانيّ اختلاف. و ما في المتن موافق لتفسير النائينيّ (رحمه اللّه). و الحقّ هو ما ذكره العراقيّ (رحمه اللّه). راجع فوائد الأصول 1: 33، نهاية الأفكار 1: 44- 45.

[3]. و اعلم أنّ إيراد المصنّف لا يرد على ما هو الحقّ من تفسير المحقّق العراقيّ (رحمه اللّه).

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست