responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 280

لا يوجب أن يكون نفس القيد و الشرط- الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقيّد- مقدّمة داخليّة، بل هو مقدّمة خارجيّة، فإنّ وجود الطهارة- مثلا- يوجب حصول تقيّد الصلاة بها، فتكون مقدّمة خارجيّة للتقيّد الذي هو جزء حسب الفرض. و هذا يشبه المقدّمات الخارجيّة لنفس أجزاء المأمور بها الخارجيّة، فكما أنّ مقدّمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدّمة التقيّد ليست جزءا.

و الحاصل أنّه لمّا فرضتم في الشرط أنّ التقيّد داخل و هو جزء تحليليّ فقد فرضتم معه أنّ القيد خارج، فكيف تفرضون مرّة أخرى أنّه داخل في المأمور به المتعلّق بالمقيّد؟!

7. الشرط المتأخّر

لا شكّ في أنّ من الشروط الشرعيّة ما هو متقدّم في وجوده زمانا على المشروط، كالوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة و نحوها، بناء على أنّ الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة.

و منها: ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا، كالاستقبال و طهارة اللباس للصلاة.

و إنّما وقع الشكّ في الشرط المتأخّر، أي إنّه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعيّ متأخّرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟

و من قال بعدم إمكانه (1) قاس الشرط الشرعيّ على الشرط العقليّ، فإنّ المقدّمة العقليّة يستحيل فيها أن تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة؛ لأنّه لا يوجد الشي‌ء إلّا بعد فرض وجود علّته التامّة المشتملة على كلّ ما له دخل في وجوده؛ لاستحالة وجود المعلول بدون علّته التامّة. و إذا وجد الشي‌ء فقد انتهى، فأيّة حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد.

و منشأ هذا الشكّ و البحث ورود بعض الشروط الشرعيّة التي ظاهرها تأخّرها في الوجود عن المشروط، و ذلك مثل الغسل الليليّ للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط- عند بعضهم (2)- لصوم النهار السابق على الليل. و من هذا الباب إجازة بيع الفضوليّ بناء


[1]. نسبه المحقّق العراقيّ إلى الجمهور. راجع بدائع الأفكار 1: 320.

[2]. كالمحقّق في الشرائع 1: 197، و ابن إدريس في السرائر 1: 407.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست