responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276

الحجّ عندها. و ذلك نظير الفوت في قوله (عليه السّلام): «اقض ما فات كما فات» (1)؛ فإنّه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتّفق الفوت وجب القضاء.

5. المقدّمة الداخليّة

تنقسم المقدّمة الوجوديّة إلى قسمين: داخليّة و خارجيّة.

1. «المقدّمة الداخليّة» هي جزء الواجب المركّب، كالصلاة. و إنّما اعتبروا الجزء مقدّمة، فباعتبار أنّ المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه، فكلّ جزء في نفسه هو مقدّمة لوجود المركّب، كتقدّم الواحد على الاثنين. و إنّما سمّيت: «داخليّة» فلأجل أنّ الجزء داخل في قوام المركّب، و ليس للمركّب وجود مستقلّ غير نفس وجود الأجزاء.

2. «المقدّمة الخارجيّة» و هي كلّ ما يتوقّف عليه الواجب و له وجود مستقلّ خارج عن وجود الواجب.

و الغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل المقدّمة الداخليّة أو أنّ ذلك يختصّ بالخارجيّة؟

و لقد أنكر جماعة شمول النزاع للداخليّة (2). و سندهم في هذا الإنكار أحد أمرين:

الأوّل: إنكار المقدّميّة للجزء رأسا، باعتبار أنّ المركّب نفس الأجزاء بالأسر فكيف يفرض توقّف الشي‌ء على نفسه؟! (3)


- الواجب، و إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فلا وجوب للواجب قبل وجود المقدّمة الوجوبيّة حتى يجب تحصيلها، و أمّا بعد وجود المقدّمة الوجوبيّة فوجوبها تحصيل للحاصل. و مثاله: الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ؛ فإنّه لا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة حتى يجب تحصيلها، و أمّا بعد وجودها فلا معنى لوجوب تحصيلها؛ لأنّه تحصيل للحاصل، و ذلك لأنّها أخذت مفروضة الوجود في الخارج في مقام الجعل، فلا يعقل إيجابها من هذه الناحية.

[1]. هذا مفاد الأحاديث. فراجع الكافي 3: 451.

[2]. و منهم: صاحب هداية المسترشدين: 216، و كفاية الأصول: 115، و فوائد الأصول 1: 268، نهاية الأفكار 1: 269، و المحاضرات 2: 302.

[3]. و هذا ما نسبه الشيخ محمد تقي الأصفهانيّ إلى بعض الأفاضل، راجع هداية المسترشدين: 216.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست