نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 275
4. مقدّمة الوجوب
قسّموا المقدّمة إلى قسمين مشهورين:
1. مقدّمة الوجوب و تسمّى «المقدّمة الوجوبيّة»، و هي: ما يتوقّف عليها نفس الوجوب، بأن تكون شرطا للوجوب على قول مشهور (1). و قيل: إنّها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقّق و الوجود على قول آخر (2)، و مع ذلك تسمّى «مقدّمة الوجوب». و مثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، و كالبلوغ، و العقل، و القدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات، و يسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المشروط».
2. مقدّمة الواجب و تسمّى «المقدّمة الوجوديّة»، و هي ما يتوقّف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها؛ بل يكون الوجوب بالنسبة إليها (3) مطلقا، و لا تؤخذ بالنسبة إليه (4) مفروضة الوجود، بل لا بدّ من تحصيلها مقدّمة لتحصيله، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، و السفر بالنسبة إلى الحجّ و نحو ذلك. و يسمّى الواجب بالنسبة إليها «الواجب المطلق» (5).
و المقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أنّ محلّ النزاع في مقدّمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، أعني المقدّمة الوجوديّة، دون المقدّمة الوجوبيّة. و السرّ واضح؛ لأنّه إذا كانت المقدّمة الوجوبيّة مأخوذة على أنّها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنّه خلف (6)، فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحجّ، بل إن اتّفق حصول الاستطاعة، وجب
[1]. و هو القول بأنّ الشرط في الواجب المشروط يرجع إلى الهيئة، كما ذهب إليه في القوانين 1: 100، و هداية المسترشدين: 192، و الفصول: 79، و الكفاية: 121، و المحاضرات 2: 329.
[2]. و هو القول برجوع الشرط في الواجب المشروط إلى المادّة، كما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار: 45- 46.