responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

4. أقسام الوضع‌

لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنى؛ لأنّ الوضع حكم على المعنى و على اللفظ، و لا يصحّ الحكم على الشي‌ء إلّا بعد تصوّره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال؛ لأنّ تصوّر الشي‌ء قد يكون بنفسه، و قد يكون بوجهه- أي بتصوّر عنوان عامّ ينطبق عليه و يشار به إليه؛ إذ يكون ذلك العنوان العامّ مرآة و كاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد «أنّه أبيض»- مثلا- و أنت لا تعرفه بنفسه أنّه أيّ شي‌ء هو، و أكثر ما تعرف عنه- مثلا- أنّه شي‌ء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صحّ حكمك عليه بأنّه أبيض مع أنّك لم تعرفه و لم تتصوّره بنفسه و إنّما تصوّرته بعنوان أنّه شي‌ء أو حيوان، لا أكثر، و أشرت به إليه، و هذا ما يسمّى في عرفهم: «تصوّر الشي‌ء بوجهه»-، و هو كاف لصحّة الحكم على الشي‌ء. و هذا بخلاف المجهول محضا؛ فإنّه لا يمكن الحكم عليه أبدا.

و على هذا، فإنّه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنّا تصوّرناه بنفسه.

و لمّا عرفنا أنّ المعنى لا بدّ من تصوّره، و أنّ تصوّره على نحوين، فانّه بهذا الاعتبار و باعتبار ثان هو أنّ المعنى قد يكون خاصّا- أي جزئيّا- و قد يكون عامّا- أي كلّيّا- نقول: إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة:

1. أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا، و الموضوع له نفس ذلك الجزئيّ- أي إنّ الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه-؛ و يسمّى هذا القسم: «الوضع خاصّ و الموضوع له خاصّ (1)».

2. أن يكون المتصوّر كلّيّا، و الموضوع له نفس ذلك الكلّي- أي إنّ الموضوع له كلّيّ‌


- و تخصيصه به. و ذلك لأنّه ليس في الوضع التعيّني جعل و لا تخصيص، بل فيه اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل من كثرة الاستعمال.

و ناقش في هذا التقسيم الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول 1: 57، كما تعرّض للمناقشة فيه المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 1: 29.

[1]. الجملة الاسميّة في محلّ المنصوب الثاني ليسمّى.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست