responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 258

يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، و إن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدّت الأمارة إلى وجوبه (1)- فهذا قول لبعض الإماميّة (2)؛ لتصحيح جعل الطرق و الأمارات في فرض التمكّن من تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء اللّه (تعالى). (3)

و لكنّه- على تقدير صحّة هذا القول- لا يقتضي الإجزاء أيضا؛ لأنّه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه.

توضيح ذلك أنّ المصلحة السلوكيّة المدّعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أنّ الشارع لمّا جعل الأمارة في حال تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع؛ فإنّه قد فوّت عليه الواقع، فلا بدّ من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتّباع الأمارة، و اللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدّر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. و عند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلّا مصلحة فضيلة أوّل الوقت، و عند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلّا مصلحة الوقت. أمّا مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلّف؛ لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتّى يلزم الإجزاء؟!

و أمّا في «الموضوعات» (4): فالظاهر أنّ المعروف عندهم أنّ الأمارة فيها قد أخذت على نحو «الطريقية» (5)، كقاعدة اليد، و الصحّة، و سوق المسلمين، و نحوها، فإن أصابت الواقع فذاك، و إن أخطأت فالواقع على حاله، و لا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة


[1]. توضيح ذلك: أنّ قيام الأمارة سبب لإحداث مصلحة في السلوك على وفقها غير مصلحة الواقع، بل الواقع باق على ما كان عليه، و بالعمل على طبق الأمارة تحصل مصلحة السلوك و تفوت مصلحة الواقع، فبمصلحة السلوك يتدارك مصلحة الفائتة من الواقع من دون تغيّر الواجب الواقعيّ.

[2]. هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ و حمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدّة و العلّامة في النهاية. راجع، فرائد الأصول 1: 41- 42.

[3]. يأتي في مقدّمة المقصد الثالث، المبحث 14 «المصلحة السلوكيّة».

[4]. كما إذا قامت البيّنة على نجاسة الماء، فصلّى مع التيمّم، ثمّ انكشف مخالفة البيّنة للواقع و أنّ الماء كان طاهرا.

[5]. كفاية الأصول: 111، فوائد الأصول 1: 248، نهاية الدراية 1: 278.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست