نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 220
الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياريّ لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه على ما سيأتي ذلك في مبحث «الإجزاء» (1).
و قد يخفى على الطالب لأوّل وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقليّة ب «الملازمات العقليّة»، لا سيّما فيما يتعلّق بالمستقلّات العقليّة، و لذلك وجب علينا أن نوضّح ذلك، فنقول:
1. أمّا في المستقلّات العقليّة: فيظهر بعد بيان المقدّمتين اللتين يتألّف منهما الدليل العقليّ، و هما- مثلا-:
الأولى: «العدل يحسن فعله عقلا». و هذه قضيّة عقليّة صرفة هي صغرى القياس. و هي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمّى «الآراء المحمودة». و هذه قضيّة تدخل في مباحث علم الكلام عادة، و إذا بحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحث عن الكبرى الآتية.
الثانية: «كلّ ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا». و هذه قضيّة عقليّة أيضا يستدلّ عليها بما سيأتي في محلّه، و هي كبرى للقياس، و مضمونها الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. و هذه الملازمة مأخوذة من دليل عقليّ، فهي ملازمة عقليّة، و ما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، و من أجل هذه الملازمة تدخل المستقلّات العقليّة في الملازمات العقليّة.
و لا ينبغي أن يتوهّم الطالب أنّ هذه الكبرى معناها حجّيّة العقل، بل نتيجة هاتين المقدّمتين هكذا: «العدل يحسن فعله شرعا»، و هذا الاستنتاج بدليل عقليّ. و قد ينكر المنكر أنّه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج و الاستكشاف (2)، و سنذكر إن شاء اللّه (تعالى) في حينه الوجه في هذا الانكار الذي مرجعه إلى إنكار حجّيّة العقل (3).
[2]. أنكر الملازمة بعض الأخباريّين كالسيّد الصدر على ما حكاه الشيخ في فرائد الأصول 1: 19، و مطارح الأنظار: 232. و أنكرها أيضا صاحب الفصول في الفصول الغرويّة: 237.