responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 177

و قيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر، فيبقى الكلام مجملا. (1)

و فصّل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها. (2)

و السرّ في هذا الخلاف أنّه لمّا كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوّة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق وقع الكلام في أنّه أقوى من ظهور العامّ، فيقدّم عليه، أو أنّ العامّ أقوى، فهو المقدّم، أو أنّهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدّم أحدهما على الآخر، أو أنّ ذلك يختلف باختلاف المقامات.

و الحقّ أنّ المفهوم لمّا كان أخصّ من العامّ حسب الفرض فهو قرينة عرفا على المراد من العامّ، و القرينة تقدّم على ذي القرينة، و تكون مفسّرة لما يراد من ذي القرينة، و لا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة، نعم، لو فرض أنّ العامّ كان نصّا في العموم فإنّه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم، فلا يكون لها مفهوم حينئذ، هذا أمر آخر.

10. تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد (3)

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلة بجواز تخصيص العامّ الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد؛ نظرا إلى أنّ الكتاب المقدّس إنّما هو وحي منزل من اللّه (تعالى) لا ريب فيه، و الخبر ظنّيّ يحتمل فيه الخطأ و الكذب، فكيف يقدّم على الكتاب؟! و لكنّ سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصّصا للعامّ القرآنيّ، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلّا و هو مخالف لعامّ، أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحلّ (4) و نحوها (5). بل على الظاهر أنّ‌


[1]. لا مطلقا، بل لو لم يكن في البين أظهر. ذهب إليه المحقّق الخراساني في الكفاية: 283.

[2]. و إن شئت فراجع: فوائد الأصول 2: 556- 561؛ و المحاضرات 5: 297- 303.

[3]. قوله: «بخبر الواحد» إشارة إلى أنّ البحث في المقام ليس في أصل جواز التصرّف في الكتاب و تخصيصه؛ ضرورة أنّه يجوز تخصيص العامّ الكتابي بنفس المخصّص الكتابي، كما لا ريب في جواز تخصيصه بالخبر القويّ المتواتر، بل محلّ البحث في المقام هو أنّه هل لخبر الواحد قوّة يصير بها قابلا لكونه مخصّصا للعام الكتابي أم لا؟

[4]. كقوله (تعالى): أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. البقرة (2) الآية: 275.

[5]. كقوله (تعالى): أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. المائدة (5) الآية: 1.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست