responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 176

9. تخصيص العامّ بالمفهوم‌

المفهوم ينقسم- كما تقدّم (1)- إلى الموافق و المخالف، فإذا ورد عامّ و مفهوم أخصّ مطلقا، فلا كلام في تخصيص العامّ بالمفهوم اذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله (تعالى):

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) فإنّه عامّ يشمل كلّ عقد يقع باللغة العربيّة و غيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل (3): إنّه يدلّ بالأولويّة على اعتبار العربيّة في العقد، لأنّه لمّا دلّ على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربيّة فلئن لم يصحّ من لغة أخرى فمن طريق أولى. و لا شكّ أنّ مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنّه يخصّص العامّ المتقدّم؛ لأنّه كالنصّ، أو أظهر من عموم العامّ فيقدّم عليه.

و أمّا: التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله (تعالى): إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (4) الدالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ حتى الظنّ الحاصل من خبر العادل. و قد وردت آية أخرى هي: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (5) دالّة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبيّن. فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟

قد اختلفوا على أقوال:

فقد قيل بتقديم العامّ و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم. (6)

و قيل بتقديم المفهوم. (7)


[1]. راجع الصفحة: 122- 123.

[2]. المائدة (5): الآية 1.

[3]. كما قال به الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار: 210.

[4]. النجم (53): الآية 28.

[5]. الحجرات (49): الآية 6.

[6]. و هذا القول منسوب إلى أبي العبّاس بن سريج. راجع إرشاد الفحول: 160، و اللمع 34.

[7]. قال الآمديّ: «لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم، المفهوم أنّه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم»، الإحكام 2: 478.

و ذهب إليه كثير من الإماميّة، منهم صاحبا المعالم و الفصول، راجع معالم الدين: 158، و الفصول الغرويّة:

212.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست