نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 176
9. تخصيص العامّ بالمفهوم
المفهوم ينقسم- كما تقدّم (1)- إلى الموافق و المخالف، فإذا ورد عامّ و مفهوم أخصّ مطلقا، فلا كلام في تخصيص العامّ بالمفهوم اذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله (تعالى):
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) فإنّه عامّ يشمل كلّ عقد يقع باللغة العربيّة و غيرها، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل (3): إنّه يدلّ بالأولويّة على اعتبار العربيّة في العقد، لأنّه لمّا دلّ على عدم صحّة العقد بالمضارع من العربيّة فلئن لم يصحّ من لغة أخرى فمن طريق أولى. و لا شكّ أنّ مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنّه يخصّص العامّ المتقدّم؛ لأنّه كالنصّ، أو أظهر من عموم العامّ فيقدّم عليه.
و أمّا: التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله (تعالى): إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (4) الدالّ بعمومه على عدم اعتبار كلّ ظنّ حتى الظنّ الحاصل من خبر العادل. و قد وردت آية أخرى هي: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (5) دالّة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبيّن. فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟
قد اختلفوا على أقوال:
فقد قيل بتقديم العامّ و لا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم. (6)