responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 174

إلى الدليل. (1)

3. عدم ظهوره في واحد منهما، و إن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقّنا على كلّ حال. أمّا ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينيّة، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فلا تجري أصالة العموم فيها. (2)

4. التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرّر ذكره، و قد ذكر في صدر الكلام مثل قولك: «أحسن إلى الناس، و احترمهم، و اقض حوائجهم إلّا الفاسقين»، و بين ما إذا كان الموضوع متكرّرا ذكره لكلّ جملة، كالآية الكريمة المتقدّمة، و إن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. فإن كان من قبيل الأوّل فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع؛ لأنّ الاستثناء إنّما هو من الموضوع باعتبار الحكم، و الموضوع لم يذكر إلّا في صدر الكلام فقط، فلا بدّ من رجوع الاستثناء إليه، فيرجع إلى الجميع؛ و إن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة؛ لأنّ الموضوع قد ذكر فيها مستقلّا، فقد أخذ الاستثناء محلّه، و يحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض، فيتمسّك بأصالة عمومها. (3).

و أمّا: ما قيل: «أنّ المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم» (4) فلا وجه له؛ لأنّه لمّا كان المتكلّم حسب الفرض قد كرّر الموضوع بالذكر، و اكتفى باستثناء واحد، و هو يأخذ محلّه بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد إرجاعه إلى الجميع، لوجب أن ينصب قرينة على ذلك و إلّا كان مخلّا ببيانه.

و هذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، و به يكون الجمع بين كلمات العلماء، فمن ذهب‌


[1]. ذهب إليه الشافعيّة من العامّة- على ما في الإحكام (للآمدي) 2: 438، و إرشاد الفحول: 150. و اختاره الشيخ الطوسيّ في العدّة 1: 221.

[2]. ذهب إليه السيّد المرتضى في الذريعة 1: 249. و اختاره المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 274، و المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 2: 541- 543.

[3]. هذا التفصيل مختار المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 555.

[4]. و القائل المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 274.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست