responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131

كانت تشترك في الاسم و الحقيقة- كالأغسال- هل يصحّ أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟

و هذه مسألة أخرى، غير ما تقدّم، تسمّى ب «مسألة تداخل المسبّبات»، و هي من ملحقات الأولى.

و القاعدة فيها أيضا عدم التداخل.

و السرّ في ذلك أنّ سقوط الواجبات المتعدّدة بفعل واحد- و إن أتي به بنيّة امتثال الجميع- يحتاج إلى دليل خاصّ، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال (1)، و ورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعدّدة (2). و مع عدم ورود الدليل الخاصّ فإنّ كلّ وجوب يقتضي امتثالا خاصّا به، لا يغني عنه امتثال الآخر و إن اشتركت الواجبات في الاسم و الحقيقة.

نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم و الخصوص من وجه، و كان دليل كلّ منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال- مثلا-: «تصدّق على مسكين»، و قال- ثانيا-: «تصدّق على ابن سبيل»، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان مسكينا و ابن سبيل، فإنّ التصدّق عليه يكون مسقطا للتكليفين.

2. الأصل العمليّ في المسألتين‌

إنّ مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في تداخل الأسباب هو التداخل؛ لأنّ تأثير السببين في تكليف واحد متيقّن، و إنّما الشكّ في تكليف ثان زائد. و الأصل في مثله البراءة.

و بعكسه في مسألة تداخل المسبّبات؛ فإنّ الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرّت الإشارة إليه؛ لأنّه بعد ثبوت التكاليف المتعدّدة بتعدّد الأسباب يشكّ في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى القاعدة- في مثله- الاشتغال، بمعنى أنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.


(1 و 2). راجع الوسائل 1: 525- 528، الباب 43 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست