responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130

و حكم واحد عند فرض اجتماعها، فتتداخل الأسباب.

و على هذا، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدّمنا الظهور الأوّل لا بدّ أن نقول بعدم التداخل، و إذا قدّمنا الظهور الثاني لا بدّ أن نقول بالتداخل، فأيّهما أولى بالتقديم؟

و الأرجح أنّ الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء؛ لأنّ الجزاء لمّا كان معلّقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا و إثباتا، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا و إن كان متعدّدا كان متعدّدا. و إذا كان المقدّم متعدّدا- حسب فرض ظهور الشرطيّتين- كان الجزاء تابعا له؛ و عليه، لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب؛ فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدّد رافعا للظهور في الوحدة؛ لأنّ الظهور في الوحدة لا يكون إلّا بعد فرض سقوط الظهور في التعدّد، أو بعد فرض عدمه، أمّا مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحدة.

فالقاعدة في المقام- إذن- هي «عدم التداخل». و هو مذهب أساطين العلماء الأعلام (قدّس اللّه أسرارهم) (1).

تنبيهان‌

1. تداخل المسبّبات‌

إنّ البحث في المسألة السابقة إنّما هو عمّا إذا تعدّدت الأسباب فيتساءل فيها عمّا إذا كان تعدّدها يقتضي المغايرة في الجزاء و تعدّد المسبّبات- بالفتح- أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب، و ينبغي أن تسمّى ب «مسألة تداخل الأسباب».

و بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أنّ تعدّد المسبّبات إذا


[1]. بل هو منسوب إلى المشهور. راجع مطارح الأنظار: 175؛ كفاية الأصول: 239- 242؛ نهاية الأفكار 2:

489؛ فوائد الأصول 2: 493؛ المحاضرات 5: 118.

و في المقام قولان آخران: أحدهما: التداخل، كما ذهب إليه العلّامة الخوانساريّ في مشارق الشموس: 61.

ثانيهما: التفصيل بين ما إذا تعدّدت الأسباب نوعا أو جنسا، و بين ما إذا تعدّدت شخصا، فالقاعدة على الأوّل عدم التداخل و على الثاني التداخل، و هذا مذهب الحلّي (ابن إدريس) في السرائر 1: 258.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست