responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129

و إذا ترجّح القول الثاني- و هو التصرّف في ظهور الشرطيّتين في الانحصار- يكون كلّ من الشرطين مستقلّا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم. و إن حصلا معا، فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق، و إن تقارنا كان الأثر لهما معا و يكونان كالسبب الواحد؛ لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض.

و أمّا النحو الثاني:- و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار-: فهو على صورتين:

1. أن يثبت بالدليل أنّ كلّا من الشرطين جزء السبب. و لا كلام حينئذ في أنّ الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا.

2. أن يثبت من دليل مستقلّ، أو من ظاهر دليل الشرط أنّ كلّا من الشرطين سبب مستقلّ، سواء كان للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لم يكن، فقد وقع الخلاف- فيما إذا اتّفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين- في أنّ القاعدة أيّ شي‌ء تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط و النوم و نحوهما، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرّر الجزاء بتكرّر الشروط، كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه من دخول وقت اليوميّة و حصول الآيات؟

أقول: لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاصّ على التداخل (1) أو عدمه (2) وجب الأخذ بذلك الدليل.

و أمّا مع عدم ورود الدليل الخاصّ فهو محلّ الخلاف. و الحقّ أنّ القاعدة فيه عدم التداخل.

بيان ذلك أنّ لكلّ شرطيّة ظهورين:

1. ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببيّة. و هذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء في الشرطيّتين موضوعتي البحث، فلا تتداخل الأسباب.

2. ظهور الجزاء فيها في أنّ متعلّق الحكم فيه صرف الوجود. و لمّا كان صرف الشي‌ء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد


[1]. كالروايات الواردة في باب الغسل. راجع الوسائل 1: 525- 527، الباب 43 من أبواب الجنابة.

[2]. كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه.

نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست