لا سيّما لمن هو الصرورة * * * و للملبّد و بالضرورة
للمرأة التقصير لكنّ العريّ * * * يمرّ موسى الرأس فليقصّر
من يعتذر من فعل حلق في منى * * * يبعث إليها شعره ليدفنا
ما حرّم الإحرام حلق حلّلا * * * أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا
و حيث طاف و سعى فالطيب حلّ * * * طوف النساء حلّهنّ قد فعل
الفردين الواجبين تخييرا، (لا سيّما لمن هو الصرورة)[1]- بالصاد المهملة- (و للملبّد)- و التلبيد أن يأخذ عسلا و صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ- (و بالضرورة) و اللزوم.
(للمرأة التقصير) و لا يجوز لها الحلق (لكنّ) الرجل (العريّ) عن الشعر (يمرّ موسى الرأس) أي عليه (فليقصّر)، و العبارة [2] ذات وجهين كما لا يخفى.
و (من يعتذر من فعل حلق في منى) يحلق في غيرها و (يبعث إليها شعره ليدفنا) فيها استحبابا.
ثمّ إنّه (ما) أي جميع ما (حرّم الإحرام حلق حلّلا)- كلمة «ما» مفعول حلّل- (أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا) تحلّ بعد.
(و حيث طاف) طواف الزيارة (و سعى) و كلاهما بعد العود إلى مكّة (فالطيب حلّ)، و النساء حرمن عليه بعد، لكنّ (طوف النساء) إذا فعله (حلّهنّ قد فعل).
قال الشهيد الثاني- ره- في شرح اللمعة [3]: «و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة و كثير من غيرها، و الأقوى حلّ الإحرامي منه بطواف النساء».
[1] م (بدلا من: لا سيما لمن هو الصرورة): و أفضل الأفضل أي الحلق إنما هو للصرورة.