responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 332

لا سيّما لمن هو الصرورة * * * و للملبّد و بالضرورة

للمرأة التقصير لكنّ العريّ * * * يمرّ موسى الرأس فليقصّر

من يعتذر من فعل حلق في منى * * * يبعث إليها شعره ليدفنا

ما حرّم الإحرام حلق حلّلا * * * أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا

و حيث طاف و سعى فالطيب حلّ * * * طوف النساء حلّهنّ قد فعل

الفردين الواجبين تخييرا، (لا سيّما لمن هو الصرورة) [1]- بالصاد المهملة- (و للملبّد)- و التلبيد أن يأخذ عسلا و صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتّسخ- (و بالضرورة) و اللزوم.

(للمرأة التقصير) و لا يجوز لها الحلق (لكنّ) الرجل (العريّ) عن الشعر (يمرّ موسى الرأس) أي عليه (فليقصّر)، و العبارة [2] ذات وجهين كما لا يخفى.

و (من يعتذر من فعل حلق في منى) يحلق في غيرها و (يبعث إليها شعره ليدفنا) فيها استحبابا.

ثمّ إنّه (ما) أي جميع ما (حرّم الإحرام حلق حلّلا)- كلمة «ما» مفعول حلّل- (أمّا النساء و الطيب و الصيد، فلا) تحلّ بعد.

(و حيث طاف) طواف الزيارة (و سعى) و كلاهما بعد العود إلى مكّة (فالطيب حلّ)، و النساء حرمن عليه بعد، لكنّ (طوف النساء) إذا فعله (حلّهنّ قد فعل).

قال الشهيد الثاني- ره- في شرح اللمعة [3]: «و بقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة و كثير من غيرها، و الأقوى حلّ الإحرامي منه بطواف النساء».


[1] م (بدلا من: لا سيما لمن هو الصرورة): و أفضل الأفضل أي الحلق إنما هو للصرورة.

[2] م: و العبادة.

[3] شرح اللمعة الدمشقية: 1/ 240، كتاب الحج، الحلق.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست