responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 213

في المأتين خمسة دراهما * * * في الأربعين درهم ما قد سما

و ليس في الناقص عنها فرض * * * و أن يقدّره شعيرا فرض

و فيهما الضابط ربع العشر * * * و إن تشأ: قل عشر ربع، فأدر

ممّا لديه لم يقدّر عددا * * * إن ربع عشر يفرز الفرض أدا

ثمّ كما النصاب شرطا قد علم * * * فالحول و السكّة فيهما لزم

في ذهنك (لحكم الفضّة) أي لبيانه (المستنفعة).

فالقدر المخرج (في المأتين) المذكور (خمسة دراهما)، و (في الأربعين) فوقه (درهم) واحد (ما قد سما) و علا أي في كلّ أربعين درهم.

(و ليس في الناقص عنها) أي عن النصب (فرض) أي زكاة واجبة (و أن يقدّره) أي يفرض الناقص (شعيرا) أي قدر شعير (فرض) أي فارض، أو فرض فارض.

(و فيهما) أي في القدر المخرج [1] من الذهب و الفضّة البالغين إلى النصاب (الضابط ربع العشر، و إن تشأ قل عشر ربع) بدل ربع العشر (فأدر).

(ممّا لديه لم يقدّر عددا) أي حال كونه لم يعيّن، (إن ربع عشر يفرز) أي يخرج (الفرض أدا) بعد ما بلغ النصاب الأوّل، و حذف الفاء من جواب الشرط للضرورة.

(ثمّ كما النصاب شرطا) فيهما (قد علم فالحول) أي حوله (و السكّة فيهما لزم).

أمّا الحول فقد تقدّم، و أمّا السكّة هي النقش الموضوع للدلالة على رواج المعاملة الخاصّة بكتابة و غيرها و إن هجرت، فلا زكاة في السبائك و لا في الحلي، و زكاته إعارته استحبابا.


[1] ط:- المخرج.

نام کتاب : أرجوزة في الفقه نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست