برطلي العراق مع ربع يحد * * * مدّ لديهم، و ابن بن نصر فرد
منّا فحدّه برطل معه * * * و غيرنا بغير ذا تفوّهوا
وجوبها وقت انعقاد و بدوّ * * * صلاحه و يبسا أو صفوا فشو
تأخيرها مع مكنة تأثيم * * * و بافتراض سوّغ التقديم
عن فرقة وضع المؤنة اشتهر * * * و عندي الخراج حسب معتبر
تعطيل حقّ سيّما حقّ الأولى * * * حقّ يحقّ كان حظرا خطلا
أربعة (أمداد وفاقا قد بدا، برطلي العراق مع ربع) أي ربع رطل (يحد مدّ) و بهذا الفعل يتعلّق الجار و المجرور المتقدّم (لديهم، و ابن بن نصر[1]فرد منّا) أي حال كونه من فقهائنا (فحدّه) أي حدّ المدّ (برطل معه) أي مع الربع (و غيرنا) من أهل السنّة (بغير ذا تفوّهوا)، فالشافعي تفوّه برطل مع ثلث، و أبو حنيفة برطلين.
(وجوبها) أي وجوب زكاة الغلّات (وقت انعقاد) في الغلّتين (و) وقت (بدوّ) في الثمرتين (صلاحه) أي صلاح المزكّى (و يبسا) أي في حال يبس الثمرتين (أو صفوا) أي في حال تصفية الغلّتين من القشور (فشو) أي وقت إخراج الزكاة و توزيعها على المستحقّ.
(تأخيرها) أي تأخير أداء الزكاة (مع مكنة تأثيم) أي انتساب إلى الإثم، (و بافتراض) للمستحقّ (سوّغ التقديم)، فيحسب زكاة إذا جاء وقت وجوبها.
(عن فرقة) من الفقهاء (وضع المؤنة) أي مؤنة الزراعة بعلاوة وضع خراج السلطان (اشتهر)، فيزكّى الباقي، (و عندي الخراج) أي وضعه (حسب معتبر).