responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 97

ممن يجعله شرابا خبيثاً) [1]، فتبقى صورة قصد البائع مشمولة لأدلة المنع من غير معارض لظهور الأخبار المذكورة في غيرها، على أن الاخبار المذكورة لا أشكال في دلالتها و قوتها على المعارض من جهة تأيّدها بالسيرة على المعاملة مع الملوك و الأمراء فيما يعلم صرفه في تقوية الجنود و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه، و بيع بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا و بيع القرطاس مع العلم بأن منهم ما يتخذ كتب ضلال.

و المناقشة في دلالة الاخبار بإمكان حملها على توهم البائع أن المشتري يعمله خمراً أو على ارادة رجوع الضمير الى مطلق العصير لا التمر المبيع، في خبر ابن أذينة باحتمال عمل الخمر فيه لإرادة التخليل أو الجبر عليه أو على كونه لأهل الذمة الذين لهم أن يفعلوا ذلك أو على عدم العلم بحمله في خبره الآخر، كله كما ترى.

مما لا يجوز التكسب به مما لا ينتفع به

و تنقيح المسألة أن الاعيان التي يكتسب بها إما أن تكون مما لا ينتفع بها أصلا أو تكون مما ينتفع بها منفعة غير مستحسنة عند العقلاء كاللعب و نظائره، أو تكون مما ينتفع بها عند العقلاء منفعة مستحسنة، و لكنها غير مقصودة للعقلاء في المعاوضات و نحوها، أو تكون مقصودة للعقلاء في المعاوضات.

أما الاول: و هو ما لا ينتفع به أصلا، فلا يقبل الملك لعدم صدق اسمه عليه عرفا و لعدم شمول أدلة الملك من قبيل الحيازة و نحوها له و لا يقبل التمليك؛ لأن ما لا يقبل الملك لا يقبل التمليك لا مجانا و لا بالعوض؛ لأنه من جملة شروط التمليك، و المفروض عدمه، و لأصالة عدم تأثير الاسباب المملكة المتعلقة به. هذا كله إن قلنا إن من الاعيان ما لا ينتفع به أصلا و الا كانت المسألة فرضية.

و أما الثاني: و هو ما ينتفع به منفعة غير مستحسنة، فهو كما لا منفعة فيه أصلا؛ و ذلك لأن المدار في المنفعة و عدمها على المنفعة المستحسنة المعتبرة عند العقلاء


[1] المصدر نفسه، 12/ 170.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست