و صحيح ابن أذينة (كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم، أ يبيع العنب (و التمر) [1] ممن يعلم انه يجعله خمرا أو مسكراً، فقال: أنما باعه حلالا في الآن الذي يحل شربه أو أكله [2] فلا بأس ببيعه) [3]، و خبر أبي كهمس (سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) الى أن قال، ثمّ قال (عليه السلام): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمراً) [4]، و خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام): (أنه سئل عن بيع العصير ممن يخمره،: فقال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثاً) [5]، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال: تبيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي و لا أرى بالاول بأساً) [6]، و خبر يزيد بن خليفة الحارثي عن الصادق (عليه السلام): (سأله رجل و أنا حاضر، قال: أن لي الكرم فأبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمراً قال: بعه اذا كان عصيراً، قال: أنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال: بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله تعالى) [7]، الى غير ذلك من الاخبار.
و حيث كانت معارضته بالاخبار المتقدمة الدالة على المنع بإطلاقها ألزم الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار المانعة على صورة الاشتراط و التواطي و القصد منهما أو من البائع فقط، و هذه الاخبار على صورة العلم أو الظن و الشك، و لا تشمل الأخبار المذكورة صورة ما لو قصد البائع ذلك لظهورها في غير تلك الصورة، أ لا تنظر الى قوله (عليه السلام): (تبيعه حلالًا ليجعله [8] حراماً) [9] و إلى قوله (عليه السلام): (ألسنا نبيع تمرنا