responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 79

البط، معرَّب بربت أي صدر البط، لأن الصدر يقال له بالفارسية بر و الضارب به يضعه على صدره) [1]، و كيف كان فالكلام في هذا القسم مما يحرم التكسب به في مقامات.

[المقام الأول] عمل آلات اللهو

المقام الاول: في انه هل يجوز عمل آلات اللهو و هياكل العبادة المبتدعة و آلات القمار أو لا يجوز؟، و تخصيص الامور المذكورة من باب المثال، و المراد كل ما وضع لهذه الامور بحيث كان المقصود منها ذلك. الظاهر عدم الجواز كما هو صريح شرح الارشاد لفخر الاسلام و المقنعة [2] و ظاهر السرائر [3]، و يدل عليه الاجماع المنقول عن المنتهى حيث قال في المحكي عنه (يحرم عمل الاصنام و غيرها من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو كالعود و المزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الاربعة عشر و غيرها من آلات اللهو بلا خلاف بين علمائنا في ذلك) [4]. و عن الغنية [5] الاجماع على تحريم أجر عملها و هو ظاهر في تحريم العمل، و عدم الملازمة بين تحريم الاجر (و بين) [6] عملها لا تنافي الظهور فتأمل.

و يدل على ذلك مضافا الى الاجماع جملة من الاخبار منها المروي عن جامع البزنطي قال: (بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت و ايجادها كفر و اللعب بها شرك) [7]، و في بعض النسخ (اتخاذها كفر) و هو يدل على المطلوب بوجه، بل يمكن الاستدلال عليه بما دل من الاخبار على أن الشارع لا يريد وجودها في الخارج لما فيه من الفساد، و لهذا أمر بكسرها على سبيل الفور و جعل ذلك من الواجبات الكفائية


[1] المصدر نفسه، 1/ 175.

[2] الشيخ المفيد، المقنعة، 585.

[3] ابن ادريس، السرائر، 2/ 214- 215.

[4] العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2/ 1011.

[5] ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، 399.

[6] إضافة يقتضيها السياق.

[7] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 241.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست