responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 78

الى اصالة الفساد الاولية، و هو معنى قولنا: ان المنهي عنه لركنه فاسد الّا ان النهي يدل على الفساد، فإن قلت: ان هذا الكلام يتجه فيما لو كان دليل الصحة منحصر في العمومات التكليفية، و ليس كذلك لأن عندنا عمومات وضعية كقوله: (البيعان بالخيار) [1] و نحوه لا تنافي بينها و بين التحريم فلا تخصص به و هي كافية في اثبات الصحة.

قلت: الادلة الوضعية مع عدم وجودها في كثير من الابواب و اخصيتها من المدعي لبيان حكم آخر و لا دلالة فيها على اثبات الصحة حتى يتمسك بها، و بالجملة المعاملة المنهي عنها لركنها فاسدة فتبصّر.

[النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما كان محرما لتحريم الغاية التي وضع لها ذلك الشيء]

التكسب بآلات اللهو

النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما كان محرما لتحريم الغاية التي وضع لها ذلك الشيء كآلات اللهو، مثل العود و المزامير و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج.

(العُود بالضم الذي يضرب به و هو عود اللهو) [2]. كذا في المجمع. و المزمار (بالكسر قصبة يزمر بها، و تسمى الشبابة و الجمع مزامير) [3]، (و صليب النصارى هيكل مربع يدّعي [4] النصارى أن عيسى (عليه السلام) صلب على خشبته على تلك الصورة، و عن مغرب اللغة انه شيءٌ مثلث كالتماثيل تعبده النصارى) [5]، و الصنم هو ما كان مصورا من حجر أو صفر و نحو ذلك، و الوثن ما كان من غير صورة، و قيل: هما شيء واحد [6]، و النرد هو النرد شير الذي هو من موضوعات سابور بن اردشير بن بابك، و اردشير بن بابك أول ملوك الساسانية، شبّه رقعتَه بوجهِ الأرض، و التقسيمَ الرباعيّ بالكعاب الاربعة، و الرقومَ المجعولةَ ثلاثين بثلاثين يوما، و السوادَ و البياض بالليل و النهار، و البيوتَ الاثني عشرية بالشهور، و الكعاب بالاقضية السماوية للّعب بها و الكسب [7]. هكذا في مجمع البحرين. و الشطرنج لعبة معروفة اخذا من الشطارة او التشطّر [8]. البرابط، قال في المجمع، (البَربَط كجعفر شيء من ملاهي العجم يشبه صدر


[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 345.

[2] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 111.

[3] المصدر نفسه، 3/ 318.

[4] في المخطوطة و المجمع (يدعون) و الأفصح ما أثبتناه.

[5] الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 2/ 101.

[6] المصدر نفسه، 6/ 103، بتغيير قليل في الألفاظ.

[7] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 150.

[8] المصدر نفسه، 3/ 346.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست