responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 181

و الحاصل إن جهات الأحكام الثلاثة، أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتهما مع إحدى الجهات الثلاث بخلاف جهة الوجوب فإنها تزاحم جهة التحريم، و في مقام تعارض أدلة الوجوب و التحريم يُرجع إلى المرجّحات، و دعوى أن دليل التحريم أرجح مطلقا من جهة أنه دفع مفسدة كلام لا معنى له، فحينئذ إن أراد بقوله (استناداً إلى ما ورد في نصح المؤمن المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها) [1]، أن نصح المؤمن مستحب كقضاء حاجته فهو كما عرفت، و إن أراد أنه و إن دلت أدلة النصح على الوجوب- إلا أنه من قبيل تلك الأدلة في عدم إرادة الأفراد المحرمة منه لترجيح دليل التحريم على دليل الوجوب- فهو على إطلاقه مما لا وجه له، بل ينبغي الرجوع إلى الميزان في الموضوعات كما قاله هو أولا.

و كيف كان فلو رجحنا دليل الوجوب كما هو الظاهر فلا يلزم الناصح تحري ما لا غيبة فيه من النصح، بل لو كان له في النصح طريقان، أحدهما يستلزم الغيبة و الآخر لا يستلزمها جاز له سلوك أيهما شاء، كما لو كان له طريقان، أحدهما أقل غيبة من الآخر. نعم، لا يجوز له في ما يسلكه من الطريق الزيادة على ما يحصل به النصح.

و هل يتوقف النصح غير المسبوق بالاستشارة على القطع بسلوك جادة الضرر أو يكفي الظن و الاحتمال؟ لا أستبعد الثاني. و لا يعتبر في وجوب النصيحة القطع بالقول، بل يكفي الظن و الاحتمال. و هل تجب مع القطع بعدم القبول؟.

الظاهر العدم، و لا فرق بين الضرر النفسي و المالي و العرضي كما يقضي بذلك إطلاق الأدلة. نعم يختلف الضرر المالي باختلاف الأشخاص، فلا بد من مراعاة النسبة [2].

ثامنها: من المستثنيات الجرح للشاهد و الراوي

و بيان مقدار حالهما لمعرفة المعادلة بين خبره و خبر غيره و بين شهادته و شهادة غيره، و لذلك وضعت كتب


[1] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 67.

[2] إضافة من البحار.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست