responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 180

المؤمن [1]، لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيدا و الله أعلم) [2]

انتهى.

أقول: يظهر من قوله (بل يمكن عند التأمل) إلى آخر عبارته أن نصح المؤمن مستحب كقضاء حاجته، و أنّ أدلة النصح كأدلة قضاء الحاجة تدل على الاستحباب.

و فيه أن الأخبار المتقدمة ظاهرة في الوجوب إن لم تكن صريحة فيه. لتعبير أكثرها بلفظ (يجب) كما سمعت هذا، مضافا إلى قوله (عليه السلام): (المؤمن مرآة أخيه) [3]، و إلى أن تركها خيانة، و هي من أعظم المحرمات، و بعد فرض دلالتها على الوجوب لا وجه لعدم عدّ ذلك من التعارض، و اقتضاء ذلك التعارض- في أدلة المستحبات و المباحات و المحرمات- ممنوع، فحينئذ يكون التعارض بين ما دل على وجوب نصح المؤمن و ما دل على حرمة الغيبة عموم و خصوص (من) [4] وجه، فلا بد من الرجوع إلى المرجّحات كما هو الدأب في دليل الوجوب و التحريم لو تعارضا كذلك.

نعم، دعوى كون الترجيح لدليل الوجوب مطلقاً مشكل بل لا بد من الرجوع إلى الميزان في الموضوعات كما يقول. نعم، أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب ايجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرم، أ لا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب مؤمن و إجابته بالمحرمات كالزنا و اللواط و الغناء، و السر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلّي و طبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم، فإجابة المؤمن و إدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقط طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.


[1] العبارة هنا غير مستقيمة في الأصل و الجواهر.

[2] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 67، و ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق.

[3] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 8/ 548.

[4] إضافة يقتضيها السياق.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست