responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 176

لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته) [1]، و مفهوم رواية علقمة (من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا، و من اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى، و داخل في ولاية الشيطان) [2]، و مقتضى إطلاق الأخبار جواز اغتيابه و إن لم يقصد بذلك ردعه عن المنكر، و لم نعثر على من اعتبر ذلك في جواز اغتيابه.

نعم، اعتبر ذلك بعض أصحابنا في جواز سبّه مع اعترافه بأن ظاهر النص و الفتوى عدم اعتباره. و هل يجوز اغتيابه في غير ما تجاهر به مطلقا أو لا يجوز مطلقاً؟، أو يفصّل بين ما كان دون ما تجاهر به في القبح فيجوز، و بين ما يكون فوقه في القبح فلا يجوز؟ وجوه بل أقوال، ينظر الأول منها إلى إسقاط حرمته و نفي غيبته مطلقا في الأخبار المتقدمة و مفهوم صحيحة ابن أبي يعفور و سابقتها و لاحقتها، و ينظر الثاني إلى الاقتصار على القدر المتيقَّن في ما خالف أدلة التحريم، و إن حرمته إنما سقطت في ما تجاهر به دون غيره، و ينظر ثالثها إلى أن حرمة الغيبة إنما نشأت من هتك عرض المؤمن، و هو إنما يحصل في ما زاد على ما تجاهر به قبحا دون ما نقص عنه، فمن تجاهر باللواط جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب، و من تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه بالسرقة، و على ذلك القياس.

و المراد من المتجاهر من تجاهر بعنوان أنه فسق أو معصية، فلو تجاهر به بعنوان أنه طاعة كان من أعمال الظلمة، و لكن يدّعي أن الباعث على ذلك التقية أو حفظ نفوس بعض المؤمنين و غير ذلك من الأمور المسوّغة لذلك، فالظاهر أنه ليس من المتجاهر، اللهم إلا أن يُعلم أن عذره واضح الفساد، فالظاهر كونه من المتجاهر حينئذ، و لو تجاهر في الفسق في زمان دون آخر أو في بلدة دون أخرى فالظاهر لزوم الاقتصار على غيبته في الزمان و المكان الذين تجاهر بهما؛ لأن الظاهر من الأدلة أن


[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 6/ 241.

[2] الشيخ الصدوق، الأمالي، 164.

نام کتاب : أحكام المتاجر المحرمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست