بكتاب مستقل، فلزم إدراجها في طيّ أفراد المكاسب، و لما كان البيع أظهر أفرادها، و أغلبها وقوعا و استعمالا أدرجها في طيّ مسائله، لانه أولى من تفريعها على الابواب، أو ذكرها في باب مستقبل أو ذكرها في غيره. قال في الجواهر: (و هو و إن كان قد يشهد له إفراد غير البيع من اقسام المعاوضات بكتب مستقلة (لكن) [1] يبعّده معروفية كونها أعم من ذلك، و ذكرُ [2] كثيرٍ من احكام التكسب و ما يكتسب به و نحوها مما لا مدخلية له في البيع، و لذلك قلنا يكون المراد منها مطلق المعاوضة، و عدم إفراد البيع بكتاب بخلاف غيره من أفرادها لشدة تعلقه بها و غلبته فيها [3] انتهى. و هو كما ترى إذ معروفية التجارة بما يعم البيع لا ينافي إرادة خصوص البيع فيها هنا لما سمعت من القرينة، و ذكرُ ما لا مدخلية له في البيع قد عرفت المناسبة فيه.
أقسام التجارة
و كيف كان، فتنقسم التجارة بمعنى الاكتساب الى الاحكام الخمسة:
الحرمة، و الكراهة، و الوجوب، و الاباحة، و الاستحباب، و لا ينافي ذلك ما في الشرائع حيث قال: الاول فيما يكتسب به، و ينقسم الى: محرم، و مكروه، و مباح [4].
أنّ الضمير في ينقسم إما راجع الى الاكتساب المأخوذ في ضمن يكتسب على حد قوله: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ)[5]، أو الى نفس ما يكتسب به، و على الاول فلا إشكال لأن الاكتساب من افعال المكلف التي هي موضوع الفقه المبحوث عنها من حيث الاقتضاء و التخيير و الوضع. و على الثاني يشكل الحال ضرورة ان العين المكتسب بها مما لا تتعلق بها الاحكام إلا باعتبار فعل المكلف، فهي من حيث الذات لا تتصف بوجوب و لا كراهة و لا حرمة و لا إباحة و لا استحباب. و قد يُدفع الاشكالُ بانّ اتصاف العين باحد الاحكام انما يكون باعتبار تعلق فعل المكلف بها أيضا، فهي في حد ذاتها