responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 427

نفيا لوجود غيره و لم يتعقل ان المنفى ما ذكرنا و ان الخبر هو المستثنى و ان حرف النفى و أداة الاستثناء جي‌ء بها لافادة حصر الكلى فى الفرد كما هو شان الاستثناء المفرغ من قصر الحكم المنفى على ما بعد الا فهو فاعل فى مقام الا زيد و خبر فى ما زيد إلّا قائم و لا رجل الا زيد و لا آله إلّا اللّه و مفعول فى ما ضربت الا زيدا و هلم جرا و فائدته فى الجميع واحدة و مما ذكرنا تعلم ما فى قوله قده (و الاشكال فى دلالتها عليه بان خبر لا اما يقدر ممكن او موجود و على كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الاول فانه حينئذ لا دلالة لها الا على امكان اثبات وجوده تبارك و تعالى لا وجوده و اما على الثانى فلانها و ان دلت على وجوده تعالى إلّا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر مندفع بان المراد من الإله هو واجب الوجود و نفى ثبوته و وجوده فى الخارج و اثبات فرد منه فيه و هو اللّه يدل بالملازمة البتة على امتناع تحققه فى ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة انه لو لم يكن ممتنعا لوجد لانه من افراد الواجب‌) توضيح ما فيه ان ظاهره الالتزام بتقدير الخبر و انه لفظ موجود و قد عرفت انه فاسد و الخبر هو ما بعد الا و لذا لم يكن منصوبا بالا و كان العامل فيه ما قبلها و ربما توهم ان تقدير لفظ موجود لغو لا فائدة فيه بعد ما كان معناه لا واجب الوجود لتضمنه للاخبار بانه موجود و إلّا لم يكن واجبا و لذا يعد من المستهجن القبيح ان يقال واجب الوجود موجود نعم بحسن العكس و ان صحة تقدير الخبر كذلك يلزمه امكان ان لا يكون موجودا فيكون إما مناقضا للمبتدا او يراد بالمبتدإ الاعم من كونه لذاته او لغيره فتكون هذه الكلمة على عكس المقصود ادل و اما على ما ذكرنا فلا يلزم شي‌ء من ذلك لان الخبر هو مصداق واجب الوجود لذاته و ظاهر العبارة تساوى الطرفين من هذه الجهة لا الاخبار بالاخص عن الاعم من حيث الذاتية و الاعم منها و من الغيرية و فيه ما لا يخفى و لوجه ما ذكرناه من عدم الحاجة (ثم الظاهر) بل الاظهر (ان دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى‌) بالمنطوق لا (بالمفهوم‌) ضرورة ان معنى أداة الاستثناء وضعا هو اثبات نقيض حكم المستثنى منه لما بعدها و هل ذلك الا المنطوق و اما ما قيل و ارتضاه المصنف قده من انه بالمفهوم (و انه لازم خصوصية الحكم فى جانب‌)

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست