(وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قده اولا يعتبر فى وقوعها كذلك شيء منهما الظاهر عدم الاعتبار) و لا بد من تحقيق المقام لتعرف حقيقة المرام فنقول المقدمة على قسمين تعبديه و توصلية و يعرف حال الاولى من الكلام فى الثانية فاعلم ان الواجب واقعا و فى نفس الامر هو ذات الموقوف عليه لا عنوان المقدمية و انما يشار بالعنوان اليه فنصب السلم هو الذى يتوقف عليه الصعود الى السطح لا عنوان مقدميته و قد اتفقوا على انه اذا وقع نصب السلم فى الخارج وجب الصعود مثلا و لا يحتاج الى نصب جديد باى نحو وقع و على اى وجه حتى مع عدم الشعور به و حتى مع سبق تحريمه و بعد هذا الاتفاق اختلفوا فى ان الواجب و ما تعلق به الخطاب هو نصب السلم الممكن معه الصعود او نفس النصب محضا و التمكن من الصعود من فوائده و غاياته المترتبة على وجوده و ليس قيدا فى موضوع الوجوب و مع هذا الاختلاف اتفقوا ايضا على انه اذا اراد المكلف امتثال الامر المتعلق بنصب السلم وجب عليه قصد التوصل بالنصب فلو وقع بغير هذا القصد لم يكن ممتثلا فان كان الواجب عباديا وجب اعادته و ان لم يكن عباديا كفى و سقط ثوابه و المنسوب الى شيخنا المحقق المرتضى قده هو الاول و الذى اختاره المصنف قده وفاقا للفاضل المقرر هو الثانى و ما ذهب اليه شيخنا المرتضى قوى جدا و بيان ذلك ان الظاهر اتفاق عامة العقلاء على ان الافعال بحسب موضوعاتها الخارجية على ضربين احدهما ما لا دخل للقصد فى وقوعه بعنوانه الخاص به بل يقع بعنوانه و ان قصد ضده و ذلك شأن اغلب الموضوعات الخارجية ثانيها ما لا واقع له إلّا بالقصد كالإهانة و التعظيم و التاديب و الظلم و غير ذلك فالقصد مقوم موضوعه فالضرب لا يقع تاديبا مامورا به إلّا اذا قصد به التاديب و لا يقع ظلما إلّا اذا قصد به الظلم فالضرب لا يتعنون بكونه تاديبا إلّا اذا قصد به ذلك و تظهر الثمرة فيما لو ضرب بقصد الظلم فترتب عليه التاديب فانه يقع حراما لا واجبا ضرورة ان الواجب هو الضرب المعنون بالتأديب و لم يقع و ترتب التاديب على ما قصد به الظلم لا يكشف عن وجوبه لما عرفت من انه قد يترتب على الحرام و من المعلوم ان الاحكام تابعة للحسن و القبح و لا